اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وليس للزَّوج أن يشركَ مع زوجته غيرَها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ لأنَّها تتضرَّر به، فإنَّها لا تأمن على متاعها، ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجها، إلاّ أن تختارَ ذلك؛ لأنَّها رضيت بإسقاط حقّها.
أما ولده الصَّغير غير المميز، فله أن يسكنه معها وإن لم ترض؛ لأنَّ المعاشرة
لا تتعطّل بوجوده، كما أنَّ له إسكان مَن يحتاجه لخدمته من غير رضاها.
أما الزَّوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربها، ولو ولدها الصَّغير إلا برضا الزَّوج؛ لأنَّ البيتَ له، فلا يجبر على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاً، فإذا رضي كان ذلك؛ لأنَّه أسقط حقّاً له، فلا يعارض (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 4: 397، والبحر الرائق 4: 210 - 211، وفتح القدير 4: 397، والدُّر المختار 2: 662، ورد المحتار 2: 662، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة (74): ليس للزَّوج أن يُسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها، ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين، وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده، وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزَّوجة، وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزَّوجية.
المادة (75): ليس للزَّوج أن يُسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاها.
المادة (76): ليس للزَّوجة أن تُسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تُسكن فيه أولادها وأبويها.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 329