اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وللزَّوج أن يختار مكان السّكنى بشرط عدم تضرّر الزَّوجة به، بأن يضربها الزوج ويؤذيها، فإن تحرّى القاضي ذلك منعه من التعدّي عليها، وإن لم يكن في جوارها مَن يوثق به أو كانوا يميلون إلى الزَّوج، أمره بإسكانها بين جيران صالحين يمنعونه من إيذائها.
وإن كان تضرّرها مَن وجود من يؤذيها في الدَّار أو العمارة، بأن كانت في
شقّة أو جهة منها، وغيرها يسكن في شقّة أخرى أو جهة أخرى منها، فإنَّها لا تجاب لطلبها، سواء كان ذلك السَّاكن أحماؤها أو ضرائرها.
وإن كان تضررها من سكنها في مسكن موحش خالي من السُّكان وكان الرَّجل يخرج ليلاً لسبب من الأسباب، بأن يخاف على عقلها، ولم يكن لها ولد تستأنس به فإن القاضي أن ينقلَها إلى مكان لا تستوحش فيه (¬1)، وكلُّ ذلك يشير إليه قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (¬2).
وينبغي أن يكون هذا مختلفاً باختلاف النَّاس فإنَّ بعض النِّساء تستوحش في البيتوتة في البيت ولو صغيراً بين جيران إذا كان زوجها له زوجة أُخرى أو أكثر،
¬__________
(¬1) وتفصيل ذلك في رد المحتار 2: 664، وغيره.
(¬2) من سورة الطلاق، الآية (6).
المجلد
العرض
51%
تسللي / 329