اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ثالثاً: ترتيب الأقارب في النَّفقة:
الحالة الأولى: إن كان جميع الموجودين موسرين، أو كان الأب أو الابن قادرين على الكسب (¬1)؛ لأنَّه يكفي فيهما ذلك، ففيها الأقسام الآتية:
1.أن يكونوا فروعاً فقط، المعتبر فيهم القرب والجزئية: أي القرب بعد الجزئية دون الميراث, ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنثى تجب نفقته عليهما سوية؛ للتَّساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث، وفي ابن وابن ابن على الابن فقط؛ لقربه، وفي بنت وابن ابن على البنت فقط؛ لقربها.
2.أن يكونوا فروعاً وحواشي (أي من ليس من عمود النَّسب: أي لا أصلاً ولا فرعاً)، المعتبر فيه القرب والجزئية دون الإرث, ففي بنت وأخت شقيقة على البنت فقط؛ لتقديم الجزئية وإن ورثتا، وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط؛ لاختصاص الابن بالقرب والجزئية، وإن كان الوارث هو الأخ، وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن لم يرث؛ لاختصاصه بالجزئية، وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما بواسطة.
¬__________
(¬1) في القانون الأردني في المادة (197): أ- يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب- ... إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 329