اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

على أنَّه لا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل؛ لأنَّهم استثنوا دين النَّفقة من هذه القاعدة؛ إذ في الامتناع عن الإنفاق تعريض النَّفس إلى التلف، وهذا غير جائز خصوصاً بالنِّسبة إلى الأب.
2.أن يكون فقيراً، فإن كان قادراً على الكسب، وطرق الكسب ميسرة ولم ينفق، استعمل معه القاضي ما يراه رادعاً له عن الامتناع، ولو بالحبس؛ لأنَّ في النَّفقةِ حياة النُّفوس.
وإن لم تكن طرق الكسب ميسّرة أو كسبه لا يفي بالنَّفقة، فإنَّ القاضي يأمر مَن يليه في وجوب الإنفاق عليهم، وهي الأم، وهكذا على ترتيب الأقارب في النَّفقة ـ كما سيأتي ـ.
وإن كان عاجزاً عن الكسب، كما إذا كان به مرض يمنعه عنه أو به شلل أو عمى، سقطت عنه النَّفقة؛ لإلحاقه بالأموات، وحينئذٍ ينتقل وجوب النَّفقة إلى من تجب عليه عند عدمه (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 4: 35 - 36، والدر المختار 3: 614 - 624، وشرح الأحكام الشَّرعية 2: 84 - 86.
(¬2) في القانون الأردني في المادة (188): إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته، أو كان لا يجد كسباً، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 329