المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
وإن أقام المدعي البيّنة على اليسار وأقام المدعى عليه على الإعسار كانت بينة اليسار أولى، إذ الأصل هو العسرة، واليسار عارض، والبينة لإثبات خلاف الظاهر، ولأنَّها تشهد بالوجود والأخرى بالنفي، فالبينة المثبتة أولى من النافية؛ ولأنَّ معها زيادة علم (¬1).
وإن أقام المدعي البيّنة على اليسار وأقام المدعى عليه على الإعسار الحادث، كانت بينة الإعسار أولى؛ لأنَّ الأصل هنا اليسار، والإعسار عارض، فتقدم بينة الإعسار؛ لإثباتها خلاف الظاهر, ولأن معها علماً بأمر حادث، وهو حدوث ذهاب المال، وبيان سبب الإعسار غير لازم، بل يكفي قولهم: إنَّه أعسر بعد ذلك (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الكنْز 4: 180، وتبيين الحقائق 4: 180، 5: 202، والهداية 9: 278، والعناية 9: 278، وفتح القدير 9: 278، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 5: 389، ورد المحتار 3: 389، وغيرهما.
(¬3) في القانون الأردني في المادة (199): عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.
وإن أقام المدعي البيّنة على اليسار وأقام المدعى عليه على الإعسار الحادث، كانت بينة الإعسار أولى؛ لأنَّ الأصل هنا اليسار، والإعسار عارض، فتقدم بينة الإعسار؛ لإثباتها خلاف الظاهر, ولأن معها علماً بأمر حادث، وهو حدوث ذهاب المال، وبيان سبب الإعسار غير لازم، بل يكفي قولهم: إنَّه أعسر بعد ذلك (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الكنْز 4: 180، وتبيين الحقائق 4: 180، 5: 202، والهداية 9: 278، والعناية 9: 278، وفتح القدير 9: 278، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 5: 389، ورد المحتار 3: 389، وغيرهما.
(¬3) في القانون الأردني في المادة (199): عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.