اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

يحصل واحدٌ منهما، والسَّبب الموجب لها وهو العدَّة قد انتهى، فلا تجاب إلى طلبها (¬1). (¬2)


¬__________
(¬1) ينظر: الأحكام الشَّرعية لقدري باشا 1: 456، وشرح الأحكام الشَّرعية 2: 455 - 456.
(¬2) في القانون الأردني في المادة (152): أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة. ب لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 329