اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

لأنَّها صارت حابسةً نفسها بغير حقٍّ، فصارت كما إذا كانت ناشزةً فتسقط نفقتها، ولا تعود نفقتها في العدَّة وإن زال سبب الفرقة (¬1)، و من هذه الفرق:
ارتداد الزَّوجة عن الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ.
وإبائها عن الإسلام فيما لو أسلم زوجها وهي وثنية أو مجوسية.
وإن فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، وكانت طائعة في ذلك؛ لأنَّه إذا كانت مكرهة فلا تسقط؛ لأنَّها مضطرّة (¬2)، أما إن كان تمكينها بعد الطلاق الثَّلاث فيجب لها النَّفقة؛ لأنَّ الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث ولا أثر فيها للتمكين، بخلاف المرتدة بعد الثلاث فإنَّها تحبس ولا نفقة للمحبوسة (¬3).
أما السكنى، فإنَّها تجب بأي فرقة كانت؛ لأنَّ القرار في البيت مستحقّ عليها، فلا يسقط ذلك بمعصيتها (¬4).
6.يجبر القاضي الزوج على نفقة العدَّة إن كانت العدّة باقية.
وأما إن كانت العدَّة منقضية، فإن كانت النَّفقةُ غيرَ مقضي بها ولا متراضٍ عليها، فلا حق لها في الطلب؛ لأنَّ النَّفقة لا تصير ديناً إلا بالقضاء أو الرِّضا، ولم
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 216، وغيره.
(¬2) ينظر: الهداية 4: 215، والكفاية 4: 215، وفتح القدير 4: 215، والعناية 4: 215، الوقاية ص379، وغيرها.
(¬3) ينظر: الهداية 4: 216، وفتح القدير 4: 216، والعناية 4: 216، وغيرها.
(¬4) ينظر: العناية 4: 215، والكفاية 4: 215، وغيرها.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 329