المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
المبحث الأول
تمهيد في تعريف الطلاق وصفته ومحاسنه:
الطلاق لغةً: هو رفعُ القيد مطلقاً، سواء كان حسياً أو معنوياً. فيقال: طَلَقْتُ البعيرَ من عقاله. ويقال: أَطْلَقْتُ الأسيرَ من قيده في رفع القيد الحسي، ويقال: طَلَقَت وطَلُقْتُ وأَطْلَقْتُ المرأة في رفع الطَّلاق، وهو قيد معنوي (¬1).
واصطلاحاً: هو رفع قيد النِّكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص (¬2)، أو رفع القيد الثابت بالنِّكاح شرعاً (¬3).
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقها، وهذا في الطَّلاق البائن؛ لأنَّه لا بدّ له لإرجاع زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاها، وهذا في البينونة الصغرى، أما الكبرى فيشترط أن تتزوّج بغيره.
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدَّة، وهذا في الطلَّاق الرَّجعي؛ لأنَّه يجوز للزَّوج مراجعتها في العدَّة بلا رضاها إن أراد.
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص51 - 52، والمغرب ص293، والمصباح ص376، وغيرها.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار 2: 414 - 415، وغيره.
(¬3) ينظر: كنز الدقائق 2: 188، وملتقى الأبحر 1: 380، والغرر 1: 359، وغيرها.
تمهيد في تعريف الطلاق وصفته ومحاسنه:
الطلاق لغةً: هو رفعُ القيد مطلقاً، سواء كان حسياً أو معنوياً. فيقال: طَلَقْتُ البعيرَ من عقاله. ويقال: أَطْلَقْتُ الأسيرَ من قيده في رفع القيد الحسي، ويقال: طَلَقَت وطَلُقْتُ وأَطْلَقْتُ المرأة في رفع الطَّلاق، وهو قيد معنوي (¬1).
واصطلاحاً: هو رفع قيد النِّكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص (¬2)، أو رفع القيد الثابت بالنِّكاح شرعاً (¬3).
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقها، وهذا في الطَّلاق البائن؛ لأنَّه لا بدّ له لإرجاع زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاها، وهذا في البينونة الصغرى، أما الكبرى فيشترط أن تتزوّج بغيره.
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدَّة، وهذا في الطلَّاق الرَّجعي؛ لأنَّه يجوز للزَّوج مراجعتها في العدَّة بلا رضاها إن أراد.
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص51 - 52، والمغرب ص293، والمصباح ص376، وغيرها.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار 2: 414 - 415، وغيره.
(¬3) ينظر: كنز الدقائق 2: 188، وملتقى الأبحر 1: 380، والغرر 1: 359، وغيرها.