المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
عن صلاح الدِّين والكمال (¬1)، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزوَّجوا النِّساء لحسنهن، فعسى حسنهنّ أن يرديهن، ولا تزوجهنّ لأموالهنّ، فعسى أموالهنّ أن تطغيهن، ولكن تزوَّجهنّ على الدِّين، ولأَمة خرماء سوداء ذات دين أفضل) (¬2).
2.أن تكون ذات حسب ونسب: أي طيبة الأصل بانتسابها إلى العلماء والصّلحاء (¬3)؛ لتكون من أهل بيت الدِّين والصَّلاح، فإنِّها ستربي بناتها وبنيها، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التَّأديب والتَّربية (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (خير نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد) (¬5)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (تَخَيَّروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وأَنكحوا إليهم) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: عين العلم وزين الحلم ص34، مطبوع جزء منه باسم شؤون الأسرة.
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 597، وسنن البيهقي الكبير 7: 80، ومسند البزَّار 6: 314، ومسند عبد بن حميد 1: 133، ومصباح الزُّجاجة 2: 97، وغيرها.
(¬3) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 24: 61.
(¬4) ينظر: إحياء علوم الدِّين 2: 46، وعين العلم وزين الحلم ص38.
(¬5) في صحيح البخاري 3: 1266، وصحيح مسلم 4: 1954، والآحاد والمثاني 5: 459.
(¬6) في المستدرك 2: 176، والأحاديث المختارة 7: 198، وقال المقدسي: إسناده حسن، وسنن البيهقي الكبير 7: 133، وسنن الدَّارقطني 3: 299، وسنن ابن ماجه 1: 633، ومسند الشِّهاب 1: 390، والفردوس 2: 51، وفي هذا الحديث كلام من حيث ثبوته فصَّله ابن الجوزي في العلل المتناهية 2: 612 - 615، والعجلوني في كشف الخفاء 1: 358، وابن حجر في تلخيص الحبير 3: 146، وأفاض الكوثري فيه في مقالاته ص130 - 141، وغيرهم.
2.أن تكون ذات حسب ونسب: أي طيبة الأصل بانتسابها إلى العلماء والصّلحاء (¬3)؛ لتكون من أهل بيت الدِّين والصَّلاح، فإنِّها ستربي بناتها وبنيها، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التَّأديب والتَّربية (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (خير نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد) (¬5)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (تَخَيَّروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وأَنكحوا إليهم) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: عين العلم وزين الحلم ص34، مطبوع جزء منه باسم شؤون الأسرة.
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 597، وسنن البيهقي الكبير 7: 80، ومسند البزَّار 6: 314، ومسند عبد بن حميد 1: 133، ومصباح الزُّجاجة 2: 97، وغيرها.
(¬3) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 24: 61.
(¬4) ينظر: إحياء علوم الدِّين 2: 46، وعين العلم وزين الحلم ص38.
(¬5) في صحيح البخاري 3: 1266، وصحيح مسلم 4: 1954، والآحاد والمثاني 5: 459.
(¬6) في المستدرك 2: 176، والأحاديث المختارة 7: 198، وقال المقدسي: إسناده حسن، وسنن البيهقي الكبير 7: 133، وسنن الدَّارقطني 3: 299، وسنن ابن ماجه 1: 633، ومسند الشِّهاب 1: 390، والفردوس 2: 51، وفي هذا الحديث كلام من حيث ثبوته فصَّله ابن الجوزي في العلل المتناهية 2: 612 - 615، والعجلوني في كشف الخفاء 1: 358، وابن حجر في تلخيص الحبير 3: 146، وأفاض الكوثري فيه في مقالاته ص130 - 141، وغيرهم.