المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
يحصل النَّدم، فشرع ثلاثاً؛ ليجرب نفسه أولاً وثانياً.
3.جعله بيد الرِّجال دون النِّساء؛ لأنَّهن يجزعن غالباً فيتأثّرن بأقل مؤثّر، فيقدمن عليه كثيراً، بخلاف الرِّجال (¬1).
المطلب الأول: الطلاق البدعي والسني:
1.الطَّلاق السني في الوقت والعدد:
أ. في الطَّلاق الأحسن، أي بالنِّسبة لغيره من الطَّلاق، لا أنَّ الطَّلاق في نفسه أحسن أو حسن، كتطليقها واحدة في طهر لا جماع فيه وترك زوجته حتى تمضي عدّتها؛ لأنَّه أبعد من النَّدم وأقلّ ضرراً بالمرأة.
ب. في الطَّلاق الحسن، وله صور:
ـ تطليق زوجته المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولاً بها؛ لقوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬2)، ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه طلَّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلق لها النِّساء) (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 465 - 466، ورد المحتار 2: 416، ومجمع الأنهر 1: 380.
(¬2) الطلاق: من الآية1.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1093، واللفظ له، وصحيح البخاري 5: 2011، وغيرهما.
3.جعله بيد الرِّجال دون النِّساء؛ لأنَّهن يجزعن غالباً فيتأثّرن بأقل مؤثّر، فيقدمن عليه كثيراً، بخلاف الرِّجال (¬1).
المطلب الأول: الطلاق البدعي والسني:
1.الطَّلاق السني في الوقت والعدد:
أ. في الطَّلاق الأحسن، أي بالنِّسبة لغيره من الطَّلاق، لا أنَّ الطَّلاق في نفسه أحسن أو حسن، كتطليقها واحدة في طهر لا جماع فيه وترك زوجته حتى تمضي عدّتها؛ لأنَّه أبعد من النَّدم وأقلّ ضرراً بالمرأة.
ب. في الطَّلاق الحسن، وله صور:
ـ تطليق زوجته المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولاً بها؛ لقوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬2)، ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه طلَّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلق لها النِّساء) (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 465 - 466، ورد المحتار 2: 416، ومجمع الأنهر 1: 380.
(¬2) الطلاق: من الآية1.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1093، واللفظ له، وصحيح البخاري 5: 2011، وغيرهما.