المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
3.الكراهة: إن كان لا يشتهيها وقادراً على الزَّواج من غيرها مع استبقائها ورضيت بإقامتها في عصمته بلا وطء أو بلا قسم، كما كان فعل - صلى الله عليه وسلم - مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها (¬1). (¬2)
4.الوجوب: إن فات الإمساك بالمعروف، كما لو كان الزَّوج خصياً أو مجبوباً أو عنيناً (¬3).
5.الحرمة: إن كان الطَّلاق بدعياً: كالطَّلاق في الحيض، أو في الطُّهر الَّذي جامعها أو طلقها فيه، والطَّلاق ثلاثاً بكلمة واحدة (¬4).
من محاسن تشريع الطلاق:
1.التَّخلص به من المكاره؛ إذ لو فرض أنَّه لم يشرع وأن مَن تزوَّج امرأة لا يباح له تطليقها أصلاً، وحصل من أحدهما ما يُنفِّر الآخر، وليس هناك طريقة للفرقة إلا الموت، لربما يرتكب أسبابه ليتخلّص من صاحبه.
2.شرعه ثلاثاً؛ لأنَّ النَّفس كذوبة ربّما يظهر لها عدم الحاجة إلى الزَّوجة، ثم
¬__________
(¬1) في المستدرك 2: 203، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 7: 74، وغيرها: (أنَّ سودة بنت زمعة لما أسنت وَفَرِقَت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له: يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها)، وينظر: تفسير القرطبي 5: 404، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح القدير 3: 365، وغيره.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 416، ورد المحتار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2.
(¬4) ينظر: الدر المختار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2.
4.الوجوب: إن فات الإمساك بالمعروف، كما لو كان الزَّوج خصياً أو مجبوباً أو عنيناً (¬3).
5.الحرمة: إن كان الطَّلاق بدعياً: كالطَّلاق في الحيض، أو في الطُّهر الَّذي جامعها أو طلقها فيه، والطَّلاق ثلاثاً بكلمة واحدة (¬4).
من محاسن تشريع الطلاق:
1.التَّخلص به من المكاره؛ إذ لو فرض أنَّه لم يشرع وأن مَن تزوَّج امرأة لا يباح له تطليقها أصلاً، وحصل من أحدهما ما يُنفِّر الآخر، وليس هناك طريقة للفرقة إلا الموت، لربما يرتكب أسبابه ليتخلّص من صاحبه.
2.شرعه ثلاثاً؛ لأنَّ النَّفس كذوبة ربّما يظهر لها عدم الحاجة إلى الزَّوجة، ثم
¬__________
(¬1) في المستدرك 2: 203، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 7: 74، وغيرها: (أنَّ سودة بنت زمعة لما أسنت وَفَرِقَت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له: يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها)، وينظر: تفسير القرطبي 5: 404، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح القدير 3: 365، وغيره.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 416، ورد المحتار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2.
(¬4) ينظر: الدر المختار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2.