المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ج. أن يعرف ما يقول، ويريد ما يقول، ولكن خرجت تصرّفاته عن المعتاد فلا يقع طلاقه.
د. أن يعرف ما يقول، ويريد ما يقول، ولم تخرج تصرفاته عن المعتاد، فيقع طلاق.
فيقع الطَّلاق من الزَّوج البالغ العاقل بمجرد العقد الصحيح، أما النِّكاح الفاسد فلا يلحقه طلاق، فلو فرض أنَّ رجلاً تزوَّج امرأةً بعقد فاسد ثم أوقع عليها طلاقاً، فلا يلحق هذا الطَّلاق الزَّوجة، فله أن يجدّد العقد عليها، ولا ينقص من عدد الطَّلقات شيئاً، حتى لو كان الطَّلاقُ الَّذي أوقعه ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها قبل أن تتزوَّج بغيره؛ لأنَّه غير واقع (¬1).
وبناء على الشروط السابقة يقع طلاقه ما يلي:
أ. سفيهاً (¬2)؛ وهو مَن لديه خفّة تبعثه على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل (¬3).
ب. مريضاً؛ وهو مَن لم يزل عقله بالمرض، حتى إذا انتفى بأن نشأ عن تأثير المرض اختلال في العقل، فلا يقع الطَّلاق (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 293، وغيرها.
(¬2) يقع طلاق السَّفيه عند جمهور الفقهاء. ينظر: شرح قانون الأحوال ص347، وغيرها.
(¬3) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 432، وغيرهما.
(¬4) ينظر: حاشية الطحطاوي 2: 190، وغيره.
د. أن يعرف ما يقول، ويريد ما يقول، ولم تخرج تصرفاته عن المعتاد، فيقع طلاق.
فيقع الطَّلاق من الزَّوج البالغ العاقل بمجرد العقد الصحيح، أما النِّكاح الفاسد فلا يلحقه طلاق، فلو فرض أنَّ رجلاً تزوَّج امرأةً بعقد فاسد ثم أوقع عليها طلاقاً، فلا يلحق هذا الطَّلاق الزَّوجة، فله أن يجدّد العقد عليها، ولا ينقص من عدد الطَّلقات شيئاً، حتى لو كان الطَّلاقُ الَّذي أوقعه ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها قبل أن تتزوَّج بغيره؛ لأنَّه غير واقع (¬1).
وبناء على الشروط السابقة يقع طلاقه ما يلي:
أ. سفيهاً (¬2)؛ وهو مَن لديه خفّة تبعثه على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل (¬3).
ب. مريضاً؛ وهو مَن لم يزل عقله بالمرض، حتى إذا انتفى بأن نشأ عن تأثير المرض اختلال في العقل، فلا يقع الطَّلاق (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 293، وغيرها.
(¬2) يقع طلاق السَّفيه عند جمهور الفقهاء. ينظر: شرح قانون الأحوال ص347، وغيرها.
(¬3) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 432، وغيرهما.
(¬4) ينظر: حاشية الطحطاوي 2: 190، وغيره.