اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

بوصف الطبيب العدل الماهر، أو اضطر بأن غصَّ بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يسيغها إلا الخمر، أو أُكره على تعاطي ما يسكر فتعاطاه، فسكر وطلَّق زوجته فلا يقع (¬1).
3.أن يعي ما يصدر عنه؛ فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل العقل بكبرٍ أو مرضٍ أو مصيبةٍ فاجئته؛ والمُعَوَّلُ عليه في حالهم: إناطةُ الحكم بغلبةِ الخللِ في الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن كان يعلمُها ويريدُها؛ لأنَّ هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصولِها عن إدراكٍ صحيح كما لا تعتبر من الصَّبيّ العاقل، فلا يلزم فيهم أن يكون بحال لا يعلم ما يقول، بل يكتفي فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجدّ بالهزل، كما هو المفتى به في السَّكران (¬2)؛ ولأنَّ أهليةَ التَّصرّف بالعقل المميّز، وهو غيرُ موجود عندهم (¬3)، وتفصيل حالات الغضب والدهشة على الصور الآتية:
أ. أن لا يعرف ما يقول، بحيث أخبره مَن حوله بأنه طلق زوجته، فلا يقع طلاقه.
ب. أن يعرف ما يقول، ولكن لا يريد ما يقول، وتخرج تصرفاته عن المعتاد من ضرب أو شتم أو غيرها، فلا يقع طلاقه.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 197 - 198، والتبيين 2: 196، ورد المحتار 3: 240.
(¬2) هذا خلاصة ما حققه ابن عابدين فيهم في رد المحتار 2: 426 - 427.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (86): أ. لا يقع طلاق السَّكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم. ب. المدهوش: هو الَّذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث تخرجه عن عادته.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 329