المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
هـ. مخطئاً (ساهياً)؛ وهو الَّذي يريد أن يتكلَّمَ بغير الطَّلاق، فيجري على لسانه الطَّلاق، بأن أراد أن يقول سبحان الله، فتلفّظ بالطَّلاق، فإنَّه يقع؛ لأنَّه صريح لا يحتاج إلى النيّة (¬1)، لكنَّه في القضاء فقط (¬2).
و. ناسياً؛ ولا يتصوَّر إلا في فعل الشَّرط المعلَّق عليه الطَّلاق، فإذا حلف رجلٌ بطلاق زوجته أن لا يكلّم فلاناً، وكلَّمَه ناسياً، وقع الطَّلاق في القضاء (¬3).
ز. أخرساً؛ يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدَّالة على قصده الطَّلاق؛ لأنَّها صارت مفهومةً، فكانت كالعبارة في الدَّلالة استحساناً (¬4)، واستحسن المتأخرون (¬5): أنَّه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لم يكن كاتباً.
ح. كتابة؛ بأن يكتب الغائب إلى زوجته، وتكون الرسالة مصدَّرةً ومعنونةً على جهة الرِّسالة، وفي هذه الحالة يقع الطَّلاق نوى أو لم ينو، فلو قال: لم أقصد الطَّلاق، وإنَّما قصدت تجربة القلم لم يُصدَّق قضاء؛ لأنَّ الإرسال إليها دليلٌ على قصده الطَّلاق.
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام وغرر الأحكام 1: 360، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425، وغيرهما.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 425، وغيره.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 2: 89، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 300، وغيرهما.
(¬5) في فتح القدير 3: 491، و الشُّرنبلالية 1: 360، و رد المحتار 2: 425.
و. ناسياً؛ ولا يتصوَّر إلا في فعل الشَّرط المعلَّق عليه الطَّلاق، فإذا حلف رجلٌ بطلاق زوجته أن لا يكلّم فلاناً، وكلَّمَه ناسياً، وقع الطَّلاق في القضاء (¬3).
ز. أخرساً؛ يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدَّالة على قصده الطَّلاق؛ لأنَّها صارت مفهومةً، فكانت كالعبارة في الدَّلالة استحساناً (¬4)، واستحسن المتأخرون (¬5): أنَّه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لم يكن كاتباً.
ح. كتابة؛ بأن يكتب الغائب إلى زوجته، وتكون الرسالة مصدَّرةً ومعنونةً على جهة الرِّسالة، وفي هذه الحالة يقع الطَّلاق نوى أو لم ينو، فلو قال: لم أقصد الطَّلاق، وإنَّما قصدت تجربة القلم لم يُصدَّق قضاء؛ لأنَّ الإرسال إليها دليلٌ على قصده الطَّلاق.
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام وغرر الأحكام 1: 360، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425، وغيرهما.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 425، وغيره.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 2: 89، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 300، وغيرهما.
(¬5) في فتح القدير 3: 491، و الشُّرنبلالية 1: 360، و رد المحتار 2: 425.