المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
وإن كانت الكتابة مستبينة غير مرسومة كمن يكتب على الصَّحيفة والحائط والرَّمل على وجه يمكن فهمه وقراءته، فإنَّ الطَّلاق يقع إن نواه (¬1). (¬2)
ط. المريض مرض الموت؛ فطلاق المريض صحيح مطلقاً, سواء أكان مرضه مرض موت أم مرضا عادياً , ما دام لا أثر له في القوى العقلية, فإن أثر فيها دخل في باب الجنون والعته وغير ذلك مما تقدم، فإن طلقها في مرضه, ثم مات وهي في عدتها, فإنَّه يعدّ فاراً من إرثها حكماً، وترث منه رغم وقوع الطَّلاق (¬3)، وتفصيل أحكامه:
فالمريض مرض الموت: مَن أصابه مرضُ الغالب فيه موت المريض، ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليها إن كان رجلاً، وإن كان امرأة يعجزها عن القيام بمصالحها داخل البيت (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 3: 100، والجوهرة النيرة 2: 39، ومنحة الخالق 3: 352، ورد المحتار 3: 230، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 300 - 301، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (83): أ. يقع الطَّلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
(¬3) اتفق الفقهاء على صحة طلاق المريض مرض الموت، وقيد الحنفية ذلك بما إذا لم تطلب الطَّلاق البائن, فإذا طلبت هذا الطلاق فلا ترث. وخالف الشافعية وقالوا بعدم إرث البائنة, أما المعتدة من طلاق رجعي فترث بالاتفاق. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 29: 19.
(¬4) وفي رد المحتار 2: 520 تحقيق بأنَّ المعول عليه في المرض هو غلبة الهلاك دون العجز،
فمن علم أن به مرضاً مهلكاً غالباً وهو يزداد إلى الموت، فهو المعتبر، وإن لم يعلم أنَّه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح.
ط. المريض مرض الموت؛ فطلاق المريض صحيح مطلقاً, سواء أكان مرضه مرض موت أم مرضا عادياً , ما دام لا أثر له في القوى العقلية, فإن أثر فيها دخل في باب الجنون والعته وغير ذلك مما تقدم، فإن طلقها في مرضه, ثم مات وهي في عدتها, فإنَّه يعدّ فاراً من إرثها حكماً، وترث منه رغم وقوع الطَّلاق (¬3)، وتفصيل أحكامه:
فالمريض مرض الموت: مَن أصابه مرضُ الغالب فيه موت المريض، ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليها إن كان رجلاً، وإن كان امرأة يعجزها عن القيام بمصالحها داخل البيت (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 3: 100، والجوهرة النيرة 2: 39، ومنحة الخالق 3: 352، ورد المحتار 3: 230، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 300 - 301، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (83): أ. يقع الطَّلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
(¬3) اتفق الفقهاء على صحة طلاق المريض مرض الموت، وقيد الحنفية ذلك بما إذا لم تطلب الطَّلاق البائن, فإذا طلبت هذا الطلاق فلا ترث. وخالف الشافعية وقالوا بعدم إرث البائنة, أما المعتدة من طلاق رجعي فترث بالاتفاق. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 29: 19.
(¬4) وفي رد المحتار 2: 520 تحقيق بأنَّ المعول عليه في المرض هو غلبة الهلاك دون العجز،
فمن علم أن به مرضاً مهلكاً غالباً وهو يزداد إلى الموت، فهو المعتبر، وإن لم يعلم أنَّه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح.