المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
واشترطت العدَّة؛ لأنَّه بعد انقضائها لا يسمّى بعلاً، فليس له حقّ، بل هو والأجنبي سواء (¬1).
ب. يجب على الزوج نفقت المعتدة ما دامت في العدَّة سواء من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى.
ج. يجوز للزوج الاستمتاع والوقاع لمعتدة الرجعي، ويصير بذلك مراجعاً؛ لأنَّ الرَّجعةَ كما تكون بالقول تكون بالفعل.
فالقول: كأن يقول الزَّوج: راجعتُك أو ارتجعتك أو رددتّك إذا كانت المرأة مخاطبة، أو راجعت زوجتي إلى عصمتي إن كانت غير مخاطبة.
والفعل: يكون بما يوجب حرمة المصاهرة، وهو الوقاع، واللمس بشهوة، والنَّظر إلى المحلٍّ المخصوص (¬2)، ولو كان ذلك اختلاساً منه (¬3)؛ لقوله - جل جلاله -:
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة 93: الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني، وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى. ينظر: التشريعات الخاصة ص145، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص344، وغيرها.
(¬3) وعند الشَّافعي لا تصح الرَّجعة إلا بالقول. ينظر: المنهاج 3: 337، وحاشيتا قليوبي وعميرة 4: 4، وتحفة المحتاج8: 149، وغيرها. وذهب المالكية إلى أنَّ الرَّجعة تصح بالقول الصَّريح وبالكناية، وتصح بالفعل مع النية إذا كان من الزَّوج، وذهب الحنابلة إلى أنَّ الرجعة تصح بصريح القول عندهم، وفي الكناية والفعل وجهان. ينظر: شرح قانون الأحوال ص440، وغيرها.
ب. يجب على الزوج نفقت المعتدة ما دامت في العدَّة سواء من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى.
ج. يجوز للزوج الاستمتاع والوقاع لمعتدة الرجعي، ويصير بذلك مراجعاً؛ لأنَّ الرَّجعةَ كما تكون بالقول تكون بالفعل.
فالقول: كأن يقول الزَّوج: راجعتُك أو ارتجعتك أو رددتّك إذا كانت المرأة مخاطبة، أو راجعت زوجتي إلى عصمتي إن كانت غير مخاطبة.
والفعل: يكون بما يوجب حرمة المصاهرة، وهو الوقاع، واللمس بشهوة، والنَّظر إلى المحلٍّ المخصوص (¬2)، ولو كان ذلك اختلاساً منه (¬3)؛ لقوله - جل جلاله -:
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة 93: الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني، وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى. ينظر: التشريعات الخاصة ص145، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص344، وغيرها.
(¬3) وعند الشَّافعي لا تصح الرَّجعة إلا بالقول. ينظر: المنهاج 3: 337، وحاشيتا قليوبي وعميرة 4: 4، وتحفة المحتاج8: 149، وغيرها. وذهب المالكية إلى أنَّ الرَّجعة تصح بالقول الصَّريح وبالكناية، وتصح بالفعل مع النية إذا كان من الزَّوج، وذهب الحنابلة إلى أنَّ الرجعة تصح بصريح القول عندهم، وفي الكناية والفعل وجهان. ينظر: شرح قانون الأحوال ص440، وغيرها.