المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
أو غيره، كما سبق، فيقع بينونة صغرى إلا إذا نوى بينونة الكبرى فيقع كبرى.
د. إن كان مُشَبَّهاً بما يدلّ على البينونة، كما سبق، فيقع بينونة صغرى إلا إذا نوى بينونة الكبرى فيقع كبرى.
هـ. إن كانت الزَّوجةُ غير مدخول بها دخولاً حقيقياً، كما سبق.
و. إن انقضت العدّة في الطَّلاق الرَّجعيّ؛ لأنَّ فائدةَ الطَّلاق الرَّجعيّ إنَّما تظهر في العدَّة لا بعدها، فمَن طلَّق زوجتَه طلاقاً رجعيّاً بواحدة أو اثنتين ولم يراجعها حتى انقضت عدّتها، بانت بينونة صغرى ملكت بها نفسها، فلا يملك الرَّجعة عليها.
ز. إن كان الطلاق في مقابل مال، كما سبق (¬1). (¬2)
ح. إن وقع بلفظ من ألفاظ الكنايات ما عدا الألفاظ الثَّلاثة المتقدّمة، فإنَّ الطَّلاقَ الواقع بها يكون رجعيّاً ـ كما سبق ـ، فيقع بالكنايات بينونة صغرى إلا إذا نوى بينونة الكبرى فيقع كبرى.
ط. إن مضت مدّة الإيلاء ولم يقرب الزَّوج زوجته، فإذا آلى الزَّوجُ البالغُ
¬__________
(¬1) ذهب أحمد في أرجح الرِّوايتين فيمن قال: أنت عليَّ حرام: أنَّه يكون مظاهراً من زوجته بذلك. وذهب الشَّافعية إلى أنَّه يقع به ما نوى من الطَّلاق، وذهب المالكية: إلى أنَّه يقع به الطَّلاق الثلاث إذا كانت غير مدخول بها. ينظر: شرح قانون الأحوال ص393، وغيره.
(¬2) ورد في القانون الأردني المادة (90): اليمين بلفظ عليَّ الطلاق وعليَّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.
د. إن كان مُشَبَّهاً بما يدلّ على البينونة، كما سبق، فيقع بينونة صغرى إلا إذا نوى بينونة الكبرى فيقع كبرى.
هـ. إن كانت الزَّوجةُ غير مدخول بها دخولاً حقيقياً، كما سبق.
و. إن انقضت العدّة في الطَّلاق الرَّجعيّ؛ لأنَّ فائدةَ الطَّلاق الرَّجعيّ إنَّما تظهر في العدَّة لا بعدها، فمَن طلَّق زوجتَه طلاقاً رجعيّاً بواحدة أو اثنتين ولم يراجعها حتى انقضت عدّتها، بانت بينونة صغرى ملكت بها نفسها، فلا يملك الرَّجعة عليها.
ز. إن كان الطلاق في مقابل مال، كما سبق (¬1). (¬2)
ح. إن وقع بلفظ من ألفاظ الكنايات ما عدا الألفاظ الثَّلاثة المتقدّمة، فإنَّ الطَّلاقَ الواقع بها يكون رجعيّاً ـ كما سبق ـ، فيقع بالكنايات بينونة صغرى إلا إذا نوى بينونة الكبرى فيقع كبرى.
ط. إن مضت مدّة الإيلاء ولم يقرب الزَّوج زوجته، فإذا آلى الزَّوجُ البالغُ
¬__________
(¬1) ذهب أحمد في أرجح الرِّوايتين فيمن قال: أنت عليَّ حرام: أنَّه يكون مظاهراً من زوجته بذلك. وذهب الشَّافعية إلى أنَّه يقع به ما نوى من الطَّلاق، وذهب المالكية: إلى أنَّه يقع به الطَّلاق الثلاث إذا كانت غير مدخول بها. ينظر: شرح قانون الأحوال ص393، وغيره.
(¬2) ورد في القانون الأردني المادة (90): اليمين بلفظ عليَّ الطلاق وعليَّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.