المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
يوماً؛ لأنَّه أقلّ زمن يفصل بين الحيضتين، فالمجموعُ ستّون يوماً (¬1).
ل. لا تهدم الرجعة الطَّلقات السَّابقة، بل إذا راجعَ الزَّوجُ امرأتَه بعد طلقتين، ثم أوقع عليها الثَّالثة، زال ملكه وحلّها له إلا أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القُبل بطلاق أو موت.
م. يتعجَّل المؤجَّل من المهر بانقضاء العدَّة في الطَّلاق الرَّجعي، فمَن طلَّق زوجته رجعيّاً وانقضت عدّتها صار ما كان مؤجّلاً في ذمته من المهر حالاً، فتطالبه به (¬2).
الثَّاني: الطَّلاق البائن:
ومن صور وقوع الطَّلاق بائناً:
أ. إن كان لفظ الطَّلاق مقروناً بعدد الثَّلاث، سواء كان هذا الاقتران نصّاً: كأنت طالق ثلاثاً، أو إشارة بالأصابع ـ كما سبق ـ، وقع الطَّلاق ثلاثاً.
ب. إن قال لها: أنت طالق أكثر الطَّلاق، أو أنت طالق مراراً، أو ألف مرَّة؛ لأنَّ أكثرَه ثلاثاً فيقع، ومراراً جمع وأقل الجمع ثلاثة، فيقع الثَّلاث.
ج. إن كان منعوتاً بنعت يدلّ على الشِّدّة، سواء كان النَّعت بأفعل التَّفضيل
¬__________
(¬1) هذا قول الإمام، وقال الصَّاحبان: أقلّ زمن للحرّة تسعة وثلاثون يوماً؛ لأنَّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وهي تحتاج إلى ثلاث حيض بتسعة أيام وطهرين بثلاثين يوماً، ولكنَّ الإمام - رضي الله عنه - أخذ بالاحتياط. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 328 - 329، وغيره.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 330 - 331، وغيره.
ل. لا تهدم الرجعة الطَّلقات السَّابقة، بل إذا راجعَ الزَّوجُ امرأتَه بعد طلقتين، ثم أوقع عليها الثَّالثة، زال ملكه وحلّها له إلا أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القُبل بطلاق أو موت.
م. يتعجَّل المؤجَّل من المهر بانقضاء العدَّة في الطَّلاق الرَّجعي، فمَن طلَّق زوجته رجعيّاً وانقضت عدّتها صار ما كان مؤجّلاً في ذمته من المهر حالاً، فتطالبه به (¬2).
الثَّاني: الطَّلاق البائن:
ومن صور وقوع الطَّلاق بائناً:
أ. إن كان لفظ الطَّلاق مقروناً بعدد الثَّلاث، سواء كان هذا الاقتران نصّاً: كأنت طالق ثلاثاً، أو إشارة بالأصابع ـ كما سبق ـ، وقع الطَّلاق ثلاثاً.
ب. إن قال لها: أنت طالق أكثر الطَّلاق، أو أنت طالق مراراً، أو ألف مرَّة؛ لأنَّ أكثرَه ثلاثاً فيقع، ومراراً جمع وأقل الجمع ثلاثة، فيقع الثَّلاث.
ج. إن كان منعوتاً بنعت يدلّ على الشِّدّة، سواء كان النَّعت بأفعل التَّفضيل
¬__________
(¬1) هذا قول الإمام، وقال الصَّاحبان: أقلّ زمن للحرّة تسعة وثلاثون يوماً؛ لأنَّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وهي تحتاج إلى ثلاث حيض بتسعة أيام وطهرين بثلاثين يوماً، ولكنَّ الإمام - رضي الله عنه - أخذ بالاحتياط. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 328 - 329، وغيره.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 330 - 331، وغيره.