اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنَّهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنَّه خضاب، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال: بالسدر تغلفين به رأسك) (¬1).
ج. يلزمها أن تعتدَّ في البيت المضاف إلى الزَّوجين بالسُّكنى قبل الفرقة، ولو حصلت وهي موجودة فيه؛ ولهذا لو خرجت لزيارة أهلها وطلَّقَها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها، فتعتدَّ فيه؛ لقوله - جل جلاله -: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (¬2)، والبيت المضاف إليها بالسكنى هو الَّذي تسكنه مع زوجها قبل الفرقة، فإن خرجت كان هذا الخروجُ معصية؛ لقوله - عز وجل -: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬3)، فعن فريعة بنت مالك ابن أبي سفيان أخت أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم - لَمَا قتل زوجُها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستأذنت أن تعتدَّ في بني خدرة، لا في بيت زوجها، فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلَمَّا خرجت دعاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: أعيدي المسألة فأعادت، فقال لها: لا حتى يبلغ الكتاب أجله) (¬4): يعني لا تخرجي حتى تنقضي عدّتك.
ولا تخرج المعتدة للطَّلاق أو الوفاة من بيت الزَّوجية إلا أن ينهدم، أو يخشى انهدامه، أو تلف مال المرأة، أو لا تجد كراء المسكن، فتنتقل معتدّة الوفاة لأقرب
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 292، وسنن النَّسائي 3: 396، والمجتبى 6: 204، ومعتصر المختصر 1: 308، وينظر: نصب الرَّاية 3: 261، وغيره.
(¬2) من سورة الطلاق، الآية (1).
(¬3) من سورة الطلاق، الآية (1).
(¬4) في صحيح ابن حبان 10: 128، والمستدرك 2: 226، وجامع الترمذي 3: 508، وقال حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود 2: 291، وغيرها، وفيها لفظ: امكثي.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 329