المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
موضع منه، ومعتدة الطَّلاق إلى حيث يشاء الزَّوج، ولا تخرج معتدّة الطَّلاق رجعياً كان أو بائناً من بيتها إلا لضرورة، ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.
ولا بُدّ من سترةٍ بينهما في الطَّلاق البائن؛ لئلا يختلي بها، وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزَّوج فاسقاً، فالأولى خروجه، وحسن أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما (¬1). (¬2)
د. لا يرثان بعضهما إذا مات أحدُهما في العدَّة، كماسبق.
هـ. لا يزيل الحلّ، فإنَّ للمطلِّقَ أن يَرُدَّ زوجتَه إليه سواء كان ذلك في العدّة أو بعد انقضائها؛ لأنَّ الحلَّ الأصليَّ باقٍ ما لم يتكامل العدد، وهو الثَّلاث، ولكن لا بُدّ من عقد ومهر جديدين ويشترط رضاها بذلك؛ لأنَّ الملكَ قد زال، ولا يجوز لغير المُطلِّق الزَّواج منها في العدَّة خشية اختلاط النَّسب (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص366، وعمدة الرعاية 2: 153، والدر المختار 2: 321.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (150): تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة، وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً، ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة، واذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله, وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها, وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (93): إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.
ولا بُدّ من سترةٍ بينهما في الطَّلاق البائن؛ لئلا يختلي بها، وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزَّوج فاسقاً، فالأولى خروجه، وحسن أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما (¬1). (¬2)
د. لا يرثان بعضهما إذا مات أحدُهما في العدَّة، كماسبق.
هـ. لا يزيل الحلّ، فإنَّ للمطلِّقَ أن يَرُدَّ زوجتَه إليه سواء كان ذلك في العدّة أو بعد انقضائها؛ لأنَّ الحلَّ الأصليَّ باقٍ ما لم يتكامل العدد، وهو الثَّلاث، ولكن لا بُدّ من عقد ومهر جديدين ويشترط رضاها بذلك؛ لأنَّ الملكَ قد زال، ولا يجوز لغير المُطلِّق الزَّواج منها في العدَّة خشية اختلاط النَّسب (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص366، وعمدة الرعاية 2: 153، والدر المختار 2: 321.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (150): تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة، وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً، ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة، واذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله, وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها, وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (93): إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.