المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ب. إن تزوَّجت المطلّقة ثلاثاً بغير زوجها بالشُّروط السَّابقة وعادت لزوجها الأوّل، فإنَّها تعود إليه بحلٍّ جديد، فيملك عليها ثلاث طلقات (¬1).
ج. يحلِّل المراهق، وهو صبيّ قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولا بد من أن يتحرك آلته ويشتهي (¬2).
د. يكره النِّكاح بشرط التَّحليل، بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك، أو قالت المرأة ذلك أو وكيلها، أما لو أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء (¬3). (¬4) (¬5)
هـ. لا يرثان بعضهما إذا مات أحدُهما في العدَّة، كما سبق.
و. تستتر المرأة عن مطلقها في العدة، كما سبق.
س. تحدّ على زوجها، كما سبق.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص346 347، شرح الأحوال الشَّخصية 1: 341 - 345، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص347، وعمدة الرِّعاية 1: 117، وغيرها.
(¬3) درر الحكام 1: 387، والدُّر المنتقى 1: 439، والوقاية ص347، وغيرها.
(¬4) إن تزوجها بقصد حلها ولم يتجاوز قصده إلى لسانه ولم يشترط في العقد ثم دخل بها، فإنَّها تحل به لزوجها الأول عند الحنفية والشَّافعية مع أن العقد مكروه، ولا تحل به عند الحنابلة، أما إذا اشترط في العقد شرطاً ينافي مقتضاه مثل: على أن يطلقها بعد الدخول بها، فإنَّ هذا العقد غير صحيح عند الشَّافعية فلا تحل به للزَّوج الأول، وذهب الحنفية إلى أنَّ العقد صحيح مع الكراهة وتحل للأول. ينظر: شرح قانون الأحوال ص437، وغيره.
(¬5) في القانون الأردني المادة (95): لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً.
ج. يحلِّل المراهق، وهو صبيّ قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولا بد من أن يتحرك آلته ويشتهي (¬2).
د. يكره النِّكاح بشرط التَّحليل، بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك، أو قالت المرأة ذلك أو وكيلها، أما لو أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء (¬3). (¬4) (¬5)
هـ. لا يرثان بعضهما إذا مات أحدُهما في العدَّة، كما سبق.
و. تستتر المرأة عن مطلقها في العدة، كما سبق.
س. تحدّ على زوجها، كما سبق.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص346 347، شرح الأحوال الشَّخصية 1: 341 - 345، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص347، وعمدة الرِّعاية 1: 117، وغيرها.
(¬3) درر الحكام 1: 387، والدُّر المنتقى 1: 439، والوقاية ص347، وغيرها.
(¬4) إن تزوجها بقصد حلها ولم يتجاوز قصده إلى لسانه ولم يشترط في العقد ثم دخل بها، فإنَّها تحل به لزوجها الأول عند الحنفية والشَّافعية مع أن العقد مكروه، ولا تحل به عند الحنابلة، أما إذا اشترط في العقد شرطاً ينافي مقتضاه مثل: على أن يطلقها بعد الدخول بها، فإنَّ هذا العقد غير صحيح عند الشَّافعية فلا تحل به للزَّوج الأول، وذهب الحنفية إلى أنَّ العقد صحيح مع الكراهة وتحل للأول. ينظر: شرح قانون الأحوال ص437، وغيره.
(¬5) في القانون الأردني المادة (95): لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً.