المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
التكرار بالثَّلاث، فإذا قال رجل: كلَّما تزوَّجت امرأةً فهي طالق، فإنَّها دخلت على التَّزوّج، وهو سبب ملك الطَّلاق، فإن وُجِد تزوَّجُ أي امرأة كانت وقع الطَّلاق، فإن تزوَّجَها ثانياً وقع طلاق ثاني، فإن عقدَ عليها ثالثاً وقعَ ثالث، فإذا تزوَّجت بغيره وعقد عليها الأول بعد التَّحليل وقع الطَّلاق؛ لأنَّ اليمينَ في هذه الحالةِ لا تنتهي أصلاً؛ لأنَّ المحلوفَ عليه هو التَّزوج، وهو لا نهاية له، فكلَّمَا وُجِدَ وقعَ الطَّلاق؛ لأنَّه غير متناه.
وإن علّق الطلاق على أمرين فيقع الطلاق إن وقع الأمر الثاني والمرأة في الملك، كما إذا قال رجل لزوجته: إن دخلت دار فلان ورآك فيها فأنت طالق ثلاثاً، وقبل حصول الفرقة بينهما دخلت دار فلان، ورآها فيها، وقع الطَّلاقُ المعلَّق، وهو الثَّلاث؛ لوجود الأمرين، وهي محل للطَّلاق (¬1) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا حاصل ما ذكر في تعليق الطَّلاق في الأحوال الشَّخصية لقدري وشرحه للأبياني ص346 - 266
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (87): أ. لا يقع الطَّلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه. ب. لا يقع الطَّلاق المضاف إلى المستقبل.
المادة (88): أ. تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول. ب. إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلاً أو عادةً أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.
وإن علّق الطلاق على أمرين فيقع الطلاق إن وقع الأمر الثاني والمرأة في الملك، كما إذا قال رجل لزوجته: إن دخلت دار فلان ورآك فيها فأنت طالق ثلاثاً، وقبل حصول الفرقة بينهما دخلت دار فلان، ورآها فيها، وقع الطَّلاقُ المعلَّق، وهو الثَّلاث؛ لوجود الأمرين، وهي محل للطَّلاق (¬1) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا حاصل ما ذكر في تعليق الطَّلاق في الأحوال الشَّخصية لقدري وشرحه للأبياني ص346 - 266
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (87): أ. لا يقع الطَّلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه. ب. لا يقع الطَّلاق المضاف إلى المستقبل.
المادة (88): أ. تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول. ب. إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلاً أو عادةً أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.