المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
الفصل الثاني
الخلع واللعان والإيلاء والظهار
والأمراض التي يفرق فيها
المبحث الأول
الخلع
اتفقت كلمة فقهاء الأُمة المعتدّ بهم (¬1) على امتلاك الرَّجل حقّ خلع زوجته، ومن ثمّ فلا بُدّ من رضاه بذلك، وافترق الخُلع عن الطَّلاق، بدخول الزَّوجة فيه
¬__________
(¬1) فاشتراط رضا الزَّوج في الخلع شرط عند الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة والظَّاهرية والشِّيعة وغيرهم، وقد جمعت فيها رسالة خاصة؛ لرفع الالتباس والتَّوهم عند بعض النَّاس، وينظر: درر الحكام 1: 389، ورد المحتار 2: 558، والمبسوط 6: 173، والاختيار 3: 202، والبناية 4: 665، والعناية 4: 219، والنَّهر الفائق 2: 434، والتَّاج والإكليل 5: 280، وإرشاد السَّالك ص 69، والتَّنبيه ص111، ومنهاج الطَّالبين3: 263، ومنهج الطُّلاب ص88، والإقناع 2: 97، والأنوار القدسية ص59 - 60، وكفاية الأخيار 2: 50، والمغني 7: 246، والقواعد ص331، وشرح منتهى الإرادات 3: 58، والمحلى9: 511، وشرائع الإسلام 3: 40، وغيرها.
الخلع واللعان والإيلاء والظهار
والأمراض التي يفرق فيها
المبحث الأول
الخلع
اتفقت كلمة فقهاء الأُمة المعتدّ بهم (¬1) على امتلاك الرَّجل حقّ خلع زوجته، ومن ثمّ فلا بُدّ من رضاه بذلك، وافترق الخُلع عن الطَّلاق، بدخول الزَّوجة فيه
¬__________
(¬1) فاشتراط رضا الزَّوج في الخلع شرط عند الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة والظَّاهرية والشِّيعة وغيرهم، وقد جمعت فيها رسالة خاصة؛ لرفع الالتباس والتَّوهم عند بعض النَّاس، وينظر: درر الحكام 1: 389، ورد المحتار 2: 558، والمبسوط 6: 173، والاختيار 3: 202، والبناية 4: 665، والعناية 4: 219، والنَّهر الفائق 2: 434، والتَّاج والإكليل 5: 280، وإرشاد السَّالك ص 69، والتَّنبيه ص111، ومنهاج الطَّالبين3: 263، ومنهج الطُّلاب ص88، والإقناع 2: 97، والأنوار القدسية ص59 - 60، وكفاية الأخيار 2: 50، والمغني 7: 246، والقواعد ص331، وشرح منتهى الإرادات 3: 58، والمحلى9: 511، وشرائع الإسلام 3: 40، وغيرها.