المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
تُشهدهم، ووقف دابة أو سيارة تركبها، بخلاف سيرها أو سير سيارة أو دابة تركبها فإنَّه يتبدل (¬1).
ب. أن تكون حاضرة في مجلس التَّفويض وهو مؤقّت بوقت معيّن؛ كما إذا قال لها: اختاري نفسك في ظرف عشرة أيام مثلاً، فلا يتقيَّد بالمجلس، بل لها أن تختارَ نفسَها ما دام الزَّمنُ الذي عيّنه لم ينقض، فإن انتهى بطل خيارها؛ لأنَّه ملَّكها شيئاً في زمن مخصوص، فلا يثبت لها في غيره.
ج. أن تكون حاضرةً في مجلس التفويض وفيه ما يدلّ على التَّعميم؛ كما إذا قال لها: أمرُك بيدك متى شئت، فلا يتقيَّد بالمجلس أيضاً، بل لها أن تختارَ نفسَها في أي وقت شاءت.
ويمكن أن تكون الزوجة غائبة، فلها الصورة السابقة، ويعتبر مجلس علمها.
2.تعليقُ صريح الطَّلاق على مشيئتها؛ بأن يقول لها: طلِّقي نفسك إن شئت، وهذا من صريح الطَّلاق، فإذا قال رجلٌ لزوجته: طلِّقي نفسَك، فطلَّقت في الوقت الذي تملك فيه ذلك، فإنَّ الطَّلاق يقع رجعياً سواء نوى أو لم ينو؛ لأنَّ الصَّريحَ لا يحتاج فيه إلى النيّة (¬2) (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص332، وشرح الوقاية لابن ملك ق98/ب، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية والأحوال الشَّخصية لقدري باشا ص267 - 274.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (85): أ. للزَّوج أن يوكل غيره بالتطليق، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب. أن تكون حاضرة في مجلس التَّفويض وهو مؤقّت بوقت معيّن؛ كما إذا قال لها: اختاري نفسك في ظرف عشرة أيام مثلاً، فلا يتقيَّد بالمجلس، بل لها أن تختارَ نفسَها ما دام الزَّمنُ الذي عيّنه لم ينقض، فإن انتهى بطل خيارها؛ لأنَّه ملَّكها شيئاً في زمن مخصوص، فلا يثبت لها في غيره.
ج. أن تكون حاضرةً في مجلس التفويض وفيه ما يدلّ على التَّعميم؛ كما إذا قال لها: أمرُك بيدك متى شئت، فلا يتقيَّد بالمجلس أيضاً، بل لها أن تختارَ نفسَها في أي وقت شاءت.
ويمكن أن تكون الزوجة غائبة، فلها الصورة السابقة، ويعتبر مجلس علمها.
2.تعليقُ صريح الطَّلاق على مشيئتها؛ بأن يقول لها: طلِّقي نفسك إن شئت، وهذا من صريح الطَّلاق، فإذا قال رجلٌ لزوجته: طلِّقي نفسَك، فطلَّقت في الوقت الذي تملك فيه ذلك، فإنَّ الطَّلاق يقع رجعياً سواء نوى أو لم ينو؛ لأنَّ الصَّريحَ لا يحتاج فيه إلى النيّة (¬2) (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص332، وشرح الوقاية لابن ملك ق98/ب، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية والأحوال الشَّخصية لقدري باشا ص267 - 274.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (85): أ. للزَّوج أن يوكل غيره بالتطليق، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.