المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ج. أن يكون من جهتهما؛ بأن كَرِهَ كلٌّ منهما صاحبَه وأرادَ مفارقتَه، فالحكمُ كما تقدَّم في الحالة الثانية (¬1).
والقاعدة فيما يصلح عوضاً في الخلع، هي: ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدلاً في الخلع، وإنما لم يذكر عكسه حيث لم يقل: وما لا يجوز أن يكون مهراً لا يجوز أن يكون بدلاً في الخلع؛ لأن من الأشياء ما يصلح أن يكون بدلاً للخلع كدرهم إلى تسعة دراهم ولا يصلح أن يكون مهراً (¬2). (¬3)
3.عدم إسقاط الخلع حقوق غيرهما، فإن العوضَ المذكور في الخُلع إن كان من خالص حقِّ الزوجين وأسقط صاحبُ الحقِّ حقَّه جاز، وإن كان من حقوق غيرهما فلا يملكان إسقاطه وجعله بدلاً للخلع وإن اتّفقا عليه، كسقوط حق الحضانة وغيرها.
وإذا اختلعت من زوجها بشرط أن تنفقَ على الولد مدّة معيَّنة معلومة، فإن كانت قادرةً على ذلك بأن كانت موسرة صحّ، وتلزم بالإنفاق عليه حسب الشرط، وإن كانت غير قادرة على الإنفاق عليه بأن كانت معسرة، وطالبته بنفقة ولده أجبر عليها؛ لأن النفقةَ وإن كانت من حقوق الولد ولزم الأب إن كان الولد فقيراً إلا أن الأمّ إذا التزمت بها فإن أمكن تنفيذ هذا الالتزام بدون ضرر الصغير بأن كانت موسرة حكمنا بصحّة هذا الالتزام؛ لعدم الضرر، وإن لم يمكن التنفيذ
¬__________
(¬1) هذه الحالة لم أقف على ذكرها إلا في شرح الأحوال الشَّخصية 1: 390.
(¬2) ينظر: البناية 4: 669.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (105): كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.
والقاعدة فيما يصلح عوضاً في الخلع، هي: ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدلاً في الخلع، وإنما لم يذكر عكسه حيث لم يقل: وما لا يجوز أن يكون مهراً لا يجوز أن يكون بدلاً في الخلع؛ لأن من الأشياء ما يصلح أن يكون بدلاً للخلع كدرهم إلى تسعة دراهم ولا يصلح أن يكون مهراً (¬2). (¬3)
3.عدم إسقاط الخلع حقوق غيرهما، فإن العوضَ المذكور في الخُلع إن كان من خالص حقِّ الزوجين وأسقط صاحبُ الحقِّ حقَّه جاز، وإن كان من حقوق غيرهما فلا يملكان إسقاطه وجعله بدلاً للخلع وإن اتّفقا عليه، كسقوط حق الحضانة وغيرها.
وإذا اختلعت من زوجها بشرط أن تنفقَ على الولد مدّة معيَّنة معلومة، فإن كانت قادرةً على ذلك بأن كانت موسرة صحّ، وتلزم بالإنفاق عليه حسب الشرط، وإن كانت غير قادرة على الإنفاق عليه بأن كانت معسرة، وطالبته بنفقة ولده أجبر عليها؛ لأن النفقةَ وإن كانت من حقوق الولد ولزم الأب إن كان الولد فقيراً إلا أن الأمّ إذا التزمت بها فإن أمكن تنفيذ هذا الالتزام بدون ضرر الصغير بأن كانت موسرة حكمنا بصحّة هذا الالتزام؛ لعدم الضرر، وإن لم يمكن التنفيذ
¬__________
(¬1) هذه الحالة لم أقف على ذكرها إلا في شرح الأحوال الشَّخصية 1: 390.
(¬2) ينظر: البناية 4: 669.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (105): كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.