اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

إلا بضرر يلحق الصغير ألغينا هذا الالتزام بالنسبة للولد، وإن كان باقياً بالنسبة لها؛ ولذا قالوا: إنه يجبر عليها ولا تسقطُ عن الأمّ، بل تكون ديناً له في ذمّتها يأخذها منها إذا أيسرت (¬1). (¬2)
4.تسقط حقوق الزواج بالخلع المترتّبة على عقد الزواج، فلو لم تكن مترتّبة عليه لا تسقط، فإذا أقرضَ أحدُ الزوجين الآخرَ مبلغاً معلوماً فلا يسقط، وأن تكون ثابتة وقت حصول الخلع، وبناء عليه فلا تسقط نفقة العدّة والسكنى التي تعقب الخلع؛ لأنها وإن كانت مترتّبة على النكاح الذي حصل الخلع بواسطته، إلاَّ أنها ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تثبت ولا تجب إلاَّ في العدّة، وهي لا تكون إلا بعد الخلع، فيكون للزوجة مطالبتُه بهما (¬3).
أما لو نصَّ الزوجُ على سقوطهما في الخلع بأن قال لها: خالعتُك على نفقة العدّة والسكنى، سقطتا، وهذا جليّ في النفقة، أما في السكنى فيشترط فيه عدم إخراج المرأة من البيت في وقت العدة؛ لأن سكناها في غير بيت الطلاق معصية، فيكون ذلك بإبرائه عن أجرة السكنى إن كانت ساكنة في بيت مستأجر أو ملكها (¬4). (¬5)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 408 - 409، وبهجة المشتاق ص151، والفوائد العلية ص151.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 110: ب. إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
(¬3) ينظر: البدائع 3: 152.
(¬4) ينظر: التبيين 2: 272 - 273، وفتح القدير 4: 77، وحاشية الشَّلبي 2: 272 - 273، والدر المختار ورد المحتار2: 566 - 567، وغيرها.
(¬5) جاء في القانون الأردني المادة (109): نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 329