اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

المبحث الثاني
اللعان
اللعان لغةً: مصدر لاعن، وهو الطردُ أو الإبعادُ أو السبُّ (¬1).
واصطلاحاً: هو شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن، قائمة مقامَ حدّ القذف في حقّ الرَّجل، ومقام حدّ الزِّنا في حقّ المرأة (¬2).
وسبب مشروعيته: لَمَّا نَزَلَ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬3)، تألم بعض الصَّحابة من مضمونها فنزلت آية اللعان.
قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (بينما كنّا في المسجد ليلة الجمعة إذ دخل علينا رجلٌ أنصاري، فقال: يا رسول الله، أرأيتم الرَّجلَ يجدُ مع امرأته رجلاً، فإن قتله قتلتموه، وإن تكلَّم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظه، ثم قال: اللهم افتح، فَنَزَل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص554، والمغرب ص425، وغيرها.
(¬2) ينظر: كنز الدقائق 2: 14، وغيره.
(¬3) من سورة النور:4.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 329