المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
د. المتعة (¬1)؛ إذا حصل التزوُّج ولم يسم مهراً في العقد، ثمّ حصل الخلع على التفصيل الآتي سقطت المتعة التي تستحقّها المرأة، فليس لها أن تطالبه بها (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الشرنبلالية 1: 392، والدر المختار2: 565.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 565 - 566.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة المادة (107): إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
وفي المادة 107: إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية. ينظر: التشريعات الخاصة ص148.
والظاهر أن اعتباره طلاقاً رجعياً هو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. ينظر: التوضيح شرح قانون الأحوال ص227.
¬__________
(¬1) ينظر: الشرنبلالية 1: 392، والدر المختار2: 565.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 565 - 566.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة المادة (107): إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
وفي المادة 107: إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية. ينظر: التشريعات الخاصة ص148.
والظاهر أن اعتباره طلاقاً رجعياً هو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. ينظر: التوضيح شرح قانون الأحوال ص227.