اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

د. أن يكونا ناطقين، فلا يصحّ من الأخرسين.
هـ. أن يكونا غير محدودين في قذف؛ لأنَّه ليس من أهل اللعان؛ لعدم أهلية الشَّهادة.
و. أن لا يقيم الزَّوج البينة على صحة ما قاله.
ز. أن تنكر المرأة وجود الزِّنا منها.
ح. أن تكون المرأةُ عفيفة؛ بأن لم يسمع عليها زنا في حياتها ولم تتَّهم به، ولم توطأ بشبهة، ولا بنكاح فاسد.
ط. أن يكون القذفُ نصّاً في الزِّنا.
ي. أن يكون حاصلاً في دار الإسلام.
ك. أن تكون الزَّوجية قائمة، بأن يكون عقد النِّكاح صحيحاً، فلا لعان مع المبانة، ولا مع المعقود عليها عقداً فاسداً.
فإن اجتمعت هذه الشُّروط وتلاعن الزَّوج والزَّوجة أمام القاضي حكمَ بينهما بالتفريق وقطع نسب الولد عن أبيه، وألحقه بأمه، وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان، فلا ينتفي نسب الولد، وكذا إذا كذَّبَ الزوجُ نفسَه قبل اللعان أو بعده، وبعد التفريق يلزمه الولدُ ويحدّ حدَّ القذف (¬1).
ويشترط في اللعان شروط الشهادة ابتداء وانتهاء، حتى لو قَذَف غيرها بعد
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: وشرح الوقاية ص357، والتبيين 3: 17 - 18، والبناية 4: 735، والمحيط ص278، وغيرها.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 329