اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

التلاعن فحُدَّ بهذا القذف، أو زنت المرأة بعد التلاعن فحدّت، فإنه يحلّ له نكاحها؛ لأن بقاء أهلية اللعان شرط؛ لبقاء حكمه (¬1).
ومن أحكام اللعان:
أ. يتوقف التفريق بينهما على حكم القاضي، فإذا لم يُفَرِّق القاضي بينهما فالزوجية قائمة، حتى إذا مات أحدُهما قبل التفريق ورثه الآخر، ولكن لا يجوز لهما الاستمتاع والوقاع؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: (المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً) (¬2).
ب. ينقطع نسب الولد عن أبيه ويلحق بأمّه، ويحكم بكونه أجنبياً في النفقة، فلا تجب بينهما نفقة الآباء على الأبناء، وبالعكس. والإرث، فلا توارث بينهما، بمعنى أن قرابةَ الأبوة غيرُ معتبرة في الإرث، ولا يحكم بكون الابن غير أجنبي في الشهادة، فلا تقبل شهادة الملاعن وأصوله لمَن نفاه باللعان، ولا شهادة المنفي وفروعه لمَن نفاه ولا لأصوله، والزكاة، فلا يجوز لأحدهما أن يعطيَ الآخرَ شيئاً من زكاة أمواله؛ لاحتمال أنه ابنه أو أبوه، وهي حقّ لفقير أجنبي، والقصاص، فلو قتلَه الملاعن عمداً لا يقتل فيه، كما لو قتل الأبُ ابنه، والمحرمية، فلو أرادَ الملاعنُ أن يزوِّجَ بنتَه لمَن نفاه أو لابنه، فلا يجوز؛ لأنه يحتمل أن يكون ابنه، والالتحاق
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص358، وغيرها.
(¬2) في مسند أبي حنيفة 1: 155. وفي سنن الدَّارقطني 3: 276، وسنن البيهقي الكبير 7: 40، وأصله في سنن أبي داود 2: 274 بلفظ: (مضت السُّنة في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان). ينظر: تلخيص الحبير 3: 222.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 329