المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
بالغير، فلو ادّعاه بغير الملاعن لا يصحّ؛ لاحتمال أن يكذِّبَ النافي نفسَه.
ج. إن الزَّوجيّةَ تنقطع بطلقةٍ بائنةٍ صغرى؛ لأنَّ التفريقَ باللعان طلاقٌ بائنٌ؛ لأن الزوجَ أقدم على القذف الموجب للعان الذي نشأ عنه التَّفريق، فكأنّ الزَّوجَ هو الذي طلَّق، وإنّما نابَ عنه القاضي في التَّفريق.
ج. إن الزَّوجيّةَ تنقطع بطلقةٍ بائنةٍ صغرى؛ لأنَّ التفريقَ باللعان طلاقٌ بائنٌ؛ لأن الزوجَ أقدم على القذف الموجب للعان الذي نشأ عنه التَّفريق، فكأنّ الزَّوجَ هو الذي طلَّق، وإنّما نابَ عنه القاضي في التَّفريق.