المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ومن أحكام الإيلاء (¬1):
أ. يقع طلقة بائنة إن برّ، والكفارةُ والجزاءُ إن حَنِث (¬2).
ب. إن آلَ من المطلقة البائنة لم يكن مولياً لعدم بقاء الزوجية؛ إذ لا حقَّ لها في الوطء، فلم يكن مانعاً حقها؛ بخلاف الرجعية، وإن آلَ من المطلقة الرجعية كان مولياً؛ لبقاء الزوجية، فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء؛ لفوات المحليَّة (¬3).
ج. إن عَجزَ عن الفيء بالوطءِ؛ لمرضٍ بأحدِهما، أو صغرِهما، أو رتقِها، أو لمسيرةِ أربعةِ أشهرٍ بينهما، ففيؤُهُ قولُهُ: فِئْتُ إليها، فلا تطلقُ بعده لو مضَتْ مُدَّتُهُ وهو عاجز، فإن صحَّ قبل مدَّتِه ففيؤُهُ بوطئه (¬4).
وأحوال الحلف للإيلاء:
إن كان حلفه بالله تعالى تجب الكفارة إن حنث ويسقط الإيلاء، وتقع طلقة
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني المادة (123): أ. إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطئ زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها. ب. إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد عن شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث. ج. يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
(¬2) ينظر: الوقاية ص348، وغيرها.
(¬3) ينظر: اللباب 3: 61، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية ص350، والكنز 2: 266 - 267، وغيرها.
أ. يقع طلقة بائنة إن برّ، والكفارةُ والجزاءُ إن حَنِث (¬2).
ب. إن آلَ من المطلقة البائنة لم يكن مولياً لعدم بقاء الزوجية؛ إذ لا حقَّ لها في الوطء، فلم يكن مانعاً حقها؛ بخلاف الرجعية، وإن آلَ من المطلقة الرجعية كان مولياً؛ لبقاء الزوجية، فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء؛ لفوات المحليَّة (¬3).
ج. إن عَجزَ عن الفيء بالوطءِ؛ لمرضٍ بأحدِهما، أو صغرِهما، أو رتقِها، أو لمسيرةِ أربعةِ أشهرٍ بينهما، ففيؤُهُ قولُهُ: فِئْتُ إليها، فلا تطلقُ بعده لو مضَتْ مُدَّتُهُ وهو عاجز، فإن صحَّ قبل مدَّتِه ففيؤُهُ بوطئه (¬4).
وأحوال الحلف للإيلاء:
إن كان حلفه بالله تعالى تجب الكفارة إن حنث ويسقط الإيلاء، وتقع طلقة
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني المادة (123): أ. إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطئ زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها. ب. إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد عن شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث. ج. يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
(¬2) ينظر: الوقاية ص348، وغيرها.
(¬3) ينظر: اللباب 3: 61، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية ص350، والكنز 2: 266 - 267، وغيرها.