اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

بائنة إن قربها، فإن يكون مؤبداً، كمن قال لزوجته: واللهُ لا أقربُك، فإن لم يقربها أربعة أشهر تبين بواحدة، فإن عقد عليها من جديد ولم يقربها أربعةَ أشهرٍ تبين ثانياً، فإن عقد عليها مرّة أخرى ولم يقربها أربعة أشهرٍ تبينُ ثالثاً، في الحلفِ المؤبَّد إذا وقعَ ثلاثُ تطليقات من غير قربان بقي الحِلْف؛ لأنَّه لم يقرَبْها، فلم ينحلَّ اليمينُ، لكن لم يبقَ الإيلاء، فلو نكحَها بعد الزَّوجِ الثَّاني، وقربها تجبُ الكفّارة؛ لبقاءِ اليمين، ولو لم يقرَبْها لا تبينُ بالإيلاء؛ لأنه لم يبقَ الإيلاء.
وإن يكون مؤقتاً، كمن قال لزوجته: والله لا أقربُك أربعةَ أشهر، فإن لم يقربها في المدة بانت بواحدة، وسقطَ الحلفُ، حتى لو عقد من جديد بعد انتهاء مدة الإيلاء، ولم يقربها لا تبين.
د. إن كان حلفه تعليقاً، يجب الجزاء إن حنث ويسقط الإيلاء، وتقع طلقة بائنة إن قربها، فإن يكون مؤبداً، إن كان الجزاء غير الطلاق، كمن قال لزوجته: إن قربتك فعليَّ حجّ، أو صوم، أو صدقة، أو نحوه مما يشق، بخلاف فَعليَّ صلاة ركعتين، فليس بمول؛ لعدم مشقتهما، بخلاف فعليّ مئة ركعة (¬1)، فحكمه حكم المؤبد في الحلف بالله، فيبقى الحلف. وإن كان الجزاء طلاقاً كمن قال لزوجته: إن قربتك فأنتِ طالق، فحكمه كالسابق إلا أنه لا يبقى الحلف؛ لأن تنجيزَ الطلاق يُبْطِلُ التَّعليق؛ لأن الإيلاء بمنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان كأنه قال: كلما مضى أربعة أشهر فأنت طالق، فلا يبقى بعد استيفاء هذا الملك؛ لأن صحته باعتبار هذا الملك.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 548.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 329