اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

استغفر، وكفَّرَ للظِّهار فقط، ولا يجبُ شيءٌ آخرُ للوطءِ الحرام، ولا يطأها ثانية حتى يكفِّر.
ب. إن عزم المظاهر على وطئ زوجته تجب فيه الكفارة، وهو معنى العود، في قوله تعالى: {وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، فإنّه إن رضي أن تكون محرمة، ولم يعزم على وطئها لا تجب الكفارة، ولو عزم ثم ترك العزم لا يجب أيضاً، فعلم أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار (¬1).
ج. إن ظاهر من نسائه يجب لكل منهن كفارة على حدة، كمن قال لنسائه: أنتُنَّ عليَّ كظهرِ أمِّي.
وكفارة الظهار:
تجب على الترتيب التالي:
1.عتق رقبة، وجازَ فيها المسلمُ والكافر (¬2)، والذَّكر، والأُنثى، والصَّغير، والكبير، وغيرها؛ قال - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 2: 150، وغيرها.
(¬2) وعند الشافعي - رضي الله عنه - المسلم فقط. ينظر: المنهاج 3: 360، والمحلي على المنهاج4: 22، ونهاية المحتاج 7: 92، وغيرها. فلا يحمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف، وهو من نوع ما اتحدّ فيه الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: تجريد التجريد ص28، والفصول في الأصول 1: 310، والبحر المحيط 5: 30، وشرح الكوكب المنير ص421، وحاشية العطار2: 81.
(¬3) من سورة القصص:3
المجلد
العرض
81%
تسللي / 329