اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

شيئاً لَغَا؛ لأنه كلام يحتمل وجوهاً: لأن مثل للتشبيه، وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد يكون من وجوه، فإذا نوى به البرّ والكرامة لم يكن مظاهراً؛ لأن ما نواه محتمل، ومعناه أنت عندي في استحقاق البرّ والكرامة كأمي، وإن نوى الظهار فظهار؛ لأنه شَبَّهها بجميع الأم، ولو شَبَّهها بظهر الأم كان ظهاراً، فإذا شَبَّهها بجميع الأم كان أولى، وإن لم يكن له نية فليس ذلك بشيء (¬1).
وأنتِ عليَّ حرامٌ كأمِّي، صحَّ ما نوى من طلاق، أو ظهار؛ لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم يحتمل معنى الكرامة، فتعين التحريم، وهو يحتمل تحريم الظهار ويحتمل تحريم الطلاق، فيرجع إلى نيته فإن لم يكن له نيّة يكون ظهاراً؛ لأن حرف التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه (¬2)، بخلاف أنتِ عليَّ حرامٌ كظهرِ أمِّي ظهارٌ؛ فإن هذا اللفظ لا يثبت به إلا الظهار، فلو نوى الطلاق أو الإيلاء، أو قال: لم أنو به شيئاً، يكون ظهاراً (¬3).
ومن أحكام الظِّهار (¬4):
أ. يحرم الظهار وطؤها، ودواعيه حتَّى يُكفِّرَ، فإن وَطِئ قبل التَّكفير،
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 6: 228، وغيره.
(¬2) ينظر: البدائع 3: 232، وغيرها.
(¬3) ينظر: العناية 4: 249، وغيرها.
(¬4) جاء في القانون الأردني المادة (124): إذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 329