المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
كانت بالمرأةِ لا؛ لأنَّه يمكنُ للزَّوجِ دفعُ الضَّرر عن نفسِهِ بالطَّلاق (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص360، وغيره.
(¬2) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يتخير في العيوبِ الخمسة، وهي: الجنون، والجُذام، والبرص، والقَرْن، والرِّتق. ينظر: الأم 8: 277، والغرر البهية 4: 161، والمحلي على المنهاج 3: 262، وغيرها. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن حقّ التفريق يثبت للزوجين معاً. ينظر: شرح قانون الأحوال ص475، وغيره.
وجاء في القانون الأردني المادة (128): للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها: كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.
وفي المادة (129): الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإنَّ العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.
وفي المادة (131): إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أنَّ الزوج مبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر: كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما في الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاً، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزَّوج فلا يوجب التفريق.
وفي المادة (132): للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها: كالرتق والقرن، أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر، ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
وفي المادة (133): العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
وفي المادة (134): يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.
وفي المادة (135): إذا جن الزوج بعد عقد الزَّواج وطلبت الزَّوجة من القاضي التَّفريق، فإن كان هناك تقرير طبي بأنَّ هذا الجنون لا يزول فرَّق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التَّفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزَّوجة على طلبها يحكم القاضي بالتَّفريق.
وفي المادة (137): إذا جدد الطرفان العقد بعد التَّفريق بسبب العيب أو العلَّة فليس لأي منهما طلب التَّفريق للسبب نفسه.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص360، وغيره.
(¬2) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يتخير في العيوبِ الخمسة، وهي: الجنون، والجُذام، والبرص، والقَرْن، والرِّتق. ينظر: الأم 8: 277، والغرر البهية 4: 161، والمحلي على المنهاج 3: 262، وغيرها. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن حقّ التفريق يثبت للزوجين معاً. ينظر: شرح قانون الأحوال ص475، وغيره.
وجاء في القانون الأردني المادة (128): للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها: كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.
وفي المادة (129): الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإنَّ العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.
وفي المادة (131): إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أنَّ الزوج مبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر: كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما في الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاً، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزَّوج فلا يوجب التفريق.
وفي المادة (132): للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها: كالرتق والقرن، أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر، ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
وفي المادة (133): العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
وفي المادة (134): يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.
وفي المادة (135): إذا جن الزوج بعد عقد الزَّواج وطلبت الزَّوجة من القاضي التَّفريق، فإن كان هناك تقرير طبي بأنَّ هذا الجنون لا يزول فرَّق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التَّفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزَّوجة على طلبها يحكم القاضي بالتَّفريق.
وفي المادة (137): إذا جدد الطرفان العقد بعد التَّفريق بسبب العيب أو العلَّة فليس لأي منهما طلب التَّفريق للسبب نفسه.