المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
المطلب الثاني: التفريق بالغيبة والشقاق:
أولاً: زوجة الغائب والمفقود:
والمفقود الرجل يخرج فِي وَجه فيفقد فَلَا يعرف مَوْضِعه وَلَا يستبين أمره أَو يأسره الْعَدو فَلَا يستبين مَوته (¬1).
لا يفرق بين المفقود وبين زوجته إلا بموت أقران الزَّوج ثم تعتدّ امرأته عدَّة الوفاة من وقت الحكم بموته (¬2)؛ لأنَّ ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشَّرع
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي2: 329.
(¬2) وهذا رأي الشَّافعية والظَّاهرية والزَّيدية بأنَّ الزَّوجة تبقى على ذمة المفقود حتى يتيقن
موته، وقدر بعضهم ذلك بموت أقرانه. وذهب المالكية والحنابلة والإمامية إلى أنَّ التَّقدير بأربع سنوات ثم تعتد عدّة الوفاة. ينظر: المدونة 2: 30 - 31، والمنتقى شرح الموطأ 4: 90 - 91، والتاج والإكليل 5: 495 - 501، و مواهب الجليل 4: 156، وشرح ميارة 1: 267 - 268، وشرح الخرشي 4: 149، والفواكه الدواني 4: 42، والشرح الكبير 2: 479، وحاشية الدسوقي 2: 479، والشرح الصغير 2: 693، وحاشية الصاوي ص69، ومنح الجليل 4: 318 - 321، والأم 5: 255، وأسنى المطالب 3: 400، والمحلي 4: 52، وحاشيتا قليوبي وعميرة 4: 52، وحاشية الجمل 4: 457، والمستصفى ص178، والمغني 8: 105 - 107، والفروع 5: 35، والقواعد لابن رجب ص327، والإنصاف 6: 335 - 337، وكشاف القناع 4: 465 5: 424، والمحلى 9: 316، وشرائع الإسلام 3: 28، والبحر الزَّخار 4: 35 - 36، وغيرها.
أولاً: زوجة الغائب والمفقود:
والمفقود الرجل يخرج فِي وَجه فيفقد فَلَا يعرف مَوْضِعه وَلَا يستبين أمره أَو يأسره الْعَدو فَلَا يستبين مَوته (¬1).
لا يفرق بين المفقود وبين زوجته إلا بموت أقران الزَّوج ثم تعتدّ امرأته عدَّة الوفاة من وقت الحكم بموته (¬2)؛ لأنَّ ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشَّرع
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي2: 329.
(¬2) وهذا رأي الشَّافعية والظَّاهرية والزَّيدية بأنَّ الزَّوجة تبقى على ذمة المفقود حتى يتيقن
موته، وقدر بعضهم ذلك بموت أقرانه. وذهب المالكية والحنابلة والإمامية إلى أنَّ التَّقدير بأربع سنوات ثم تعتد عدّة الوفاة. ينظر: المدونة 2: 30 - 31، والمنتقى شرح الموطأ 4: 90 - 91، والتاج والإكليل 5: 495 - 501، و مواهب الجليل 4: 156، وشرح ميارة 1: 267 - 268، وشرح الخرشي 4: 149، والفواكه الدواني 4: 42، والشرح الكبير 2: 479، وحاشية الدسوقي 2: 479، والشرح الصغير 2: 693، وحاشية الصاوي ص69، ومنح الجليل 4: 318 - 321، والأم 5: 255، وأسنى المطالب 3: 400، والمحلي 4: 52، وحاشيتا قليوبي وعميرة 4: 52، وحاشية الجمل 4: 457، والمستصفى ص178، والمغني 8: 105 - 107، والفروع 5: 35، والقواعد لابن رجب ص327، والإنصاف 6: 335 - 337، وكشاف القناع 4: 465 5: 424، والمحلى 9: 316، وشرائع الإسلام 3: 28، والبحر الزَّخار 4: 35 - 36، وغيرها.