اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ثانياً: النِّزاع والشِّقاق (¬1):
¬__________
(¬1) تكلم القانون الأردني عن التَّفريق للشقاق والنزاع في المواد الآتية:
المادة (126): لأي من الزَّوجين أن يطلب التَّفريق للنزاع والشِّقاق إذا ادعى ضرر لحق به من الطَّرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزَّوجية، سواء كان الضرر حسياً بالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطَّرف الآخر إساءة أدبية وكذلك إصرار الطَّرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزَّوجية المشار اليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:
أ- إذا كان طلب التَّفريق من الزَّوجة وتحقق القاضي من صحة ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزَّوج بأن يصلح حاله معها وأجَّل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.
ب- إذا كان المدعي هو الزَّوج وأثبت وجود النزاع والشِّقاق بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجَّل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل واذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ج- يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزَّوجة والآخر من أهل الزَّوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.
د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة.
ه- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أنَّ الإساءة جميعها من الزوجة قررا التَّفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التَّفريق بينهما بطلقة بائنة على أنَّ للزوجة أن تُطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة.
و- إذا ظهر للحكمين أنَّ الإساءة من الزَّوجين قررا التَّفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التَّفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط ان لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.
ز- إذا حكم على الزَّوجة بأي عوض وكانت طالبة التَّفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتَّفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك، أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (127): أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت النزاع والشقاق والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويكفي فيه الشَّهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزَّوجين. ب. الحكم الصادر بالتَّفريق للنزاع والشِّقاق يتضمن الطلاق البائن.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 329