اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

الفصل الثَّالث
العدَّة وثبوت النَّسب والحضانة
المبحث الأول
العدَّة
العدة لغةً: مأخوذ من العَدِّ والحساب، والجمع عِدد (¬1).
واصطلاحاً: تربّص يلزم المرأة عند زوال النِّكاح أو شبهته.
وتجب العدة إن حصلت الفرقة بين المرأة وبين زوجها بعد الدُّخول بها حقيقةً، سواء كان النِّكاح صحيحاً أم فاسداً، أو حصلت الفرقةُ بينهما بعد الخلوة، ولو فاسدة إذا كان العقد صحيحاً (¬2)، أو إن حصل بعد عقد الزَّواج فاسداً ودخل بها، وترك أحد الزَّوجين الآخر، أو فرق القاضي بينهما وجبت العدَّة، أو حصلت الفرقةُ بعد الوطء بشبهة، كما إذا زُفَّت امرأةٌ لرجل ولم تكن زوجته، وجبت العدَّة، أو حصلت الفرقة بالوفاة، فإنَّها تجب العدّة مطلقاً سواء كانت قبل الدُّخول أو
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص396، وغيره.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (145): ج. إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة، وأما إذا وقع بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 329