اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

تكميله، وإن حصلت حيضتان فيه فلا بُدَّ من حيضة ثالثة بعده؛ لأنَّ العدَّة بالحيض في هذه الحالة أطول من عدّة الوفاة، وتاريخ العدَّة بالحيض يعتبر من وقت الطَّلاق.
وإن كان وقوع الطَّلاق في حال الصِّحّة أو في حال المرض إن لم يكن هارباً، ومات في أثناء العدَّة، فإنَّها لا تنهدم العدَّة التي وجبت بعد الطَّلاق، بل تتمّها على حسب حالها وتنتهي (¬1). (¬2)
وتبتدأ العدَّة بعد الطَّلاق في النِّكاح الصَّحيح، وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النِّكاح الفاسد، وبعد الموت فوراً، وتنقضي العدَّة ولو لم تعلم المرأة بالطَّلاق، أو الموت، حتى لو بلغَها الطَّلاق أو موت زوجها بعد مضي العدّتين فقد حلَّت للأزواج، ولو أقرَّ الزَّوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بيّنة، فالعدَّة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه، وللمرأة النَّفقة إن كذبته، ولا نفقة لها إن صدّقته، وكان الزَّمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدّة العدة، فإن لم يستغرق تَجِبُ لما بقي (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 429 - 444، وشرح الوقاية ص362، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 149: المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
(¬3) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 444، وغيره.
(¬4) جاء في القانون الأردني المادة (145): أ. العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة. ب. تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 329