المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (¬1)، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسلمةً أو كتابيةً متزوِّجةً بمسلم أو مدخولاً بها أو غير مدخول بها؛ لأنَّها لإظهار الحزن والأسف على وفاة الزَّوج (¬2).
وإن مات الزَّوج أثناء العدَّة فإن كان الطَّلاق رجعياً، سواء كان في حالة الصِّحة أو المرض، بأن توفِّي قبل أن تحيضَ ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، فإنَّها تنهدم عدَّة الطلاق ويلزمها عدَّة الوفاة؛ لأنَّها حينئذ زوجته وترث منه، أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه (¬3)، قال - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (¬4)، فتعتد عدّة الوفاة.
وإن كان الطَّلاقُ بائناً، فإن كان وقوع الطَّلاق في حال المرض مع وجود الشُّروط التي يعتبر بها الزَّوج هارباً من إرثها، كما سبق، ومات الزَّوجُ في أثناء عدّتها حتى ورثته، فإنها تنتقل عدتها، فتعتدّ بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطَّلاق، فينظر إلى أطولهما وتعتد به، فإن كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي عدّتها إلاّ إذا حاضت ثلاث حيض في ظرف أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن حصلت الحيض الثلاث في هذا الزَّمن فبها، وإن حصلت في أقلٍّ منه فلا بُدَّ من
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (234).
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (146): عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 605، وشرح الوقاية ص362، وغيرها.
(¬4) من سورة البقرة، الآية (234).
وإن مات الزَّوج أثناء العدَّة فإن كان الطَّلاق رجعياً، سواء كان في حالة الصِّحة أو المرض، بأن توفِّي قبل أن تحيضَ ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، فإنَّها تنهدم عدَّة الطلاق ويلزمها عدَّة الوفاة؛ لأنَّها حينئذ زوجته وترث منه، أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه (¬3)، قال - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (¬4)، فتعتد عدّة الوفاة.
وإن كان الطَّلاقُ بائناً، فإن كان وقوع الطَّلاق في حال المرض مع وجود الشُّروط التي يعتبر بها الزَّوج هارباً من إرثها، كما سبق، ومات الزَّوجُ في أثناء عدّتها حتى ورثته، فإنها تنتقل عدتها، فتعتدّ بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطَّلاق، فينظر إلى أطولهما وتعتد به، فإن كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي عدّتها إلاّ إذا حاضت ثلاث حيض في ظرف أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن حصلت الحيض الثلاث في هذا الزَّمن فبها، وإن حصلت في أقلٍّ منه فلا بُدَّ من
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (234).
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (146): عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 605، وشرح الوقاية ص362، وغيرها.
(¬4) من سورة البقرة، الآية (234).