المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
2.إن أقرَّت بانقضاء عدَّتها، وكانت المدّة بين الطَّلاق أو الوفاة أو الإقرار بانقضائها تحتمل صدقها بأن كانت ستين يوماً، فإن كان رجعيّاً، وولدته لأقل من ستة أشهر من حين الإخبار بانقضاء عدّتها ولأقلّ من سنتين من حين الطَّلاق ثبت نسبه؛ للتَّيقّن بوجود الحمل في الزَّمن الَّذي أخبرت عنه بأنَّه آخر عدّتها، فيظهر كذبها ويبطل إقرارها.
و إن كان الطَّلاق بائناً أو كانت الفرقة لوفاة، فإن ولدته لأقل من سنتين من حين إبانتها أو وفاة زوجها ولأقلّ من ستّة أشهر من وقتِ الإقرار يثبت نسبه؛ لظهور كذبها (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: ودرر الحكام 2: 160، والشُّرنبلالية 1: 408، ومجمع الأنهر 1: 477.
(¬2) جاء في القانون الأردني في المادة (157): ج-لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أنَّ الولد له. د- ... لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.
و إن كان الطَّلاق بائناً أو كانت الفرقة لوفاة، فإن ولدته لأقل من سنتين من حين إبانتها أو وفاة زوجها ولأقلّ من ستّة أشهر من وقتِ الإقرار يثبت نسبه؛ لظهور كذبها (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: ودرر الحكام 2: 160، والشُّرنبلالية 1: 408، ومجمع الأنهر 1: 477.
(¬2) جاء في القانون الأردني في المادة (157): ج-لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أنَّ الولد له. د- ... لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.