المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
3.إن أراد الزَّوجُ نفي الولد الَّذي نُسِبَ إليه، فلا يتأتى له نفيه؛ لأنَّه لا ينتفي إلا باللعان، وهو غير ممكن؛ لأنَّ العقدَ فاسد.
وثبوت نسب لولد المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها، ولها حالتان:
1.إن لم تقر بانقضاء العدَّة، فإن كان الطَّلاقُ رجعيّاً، فإنَّ نسب الولد يثبت سواء ولدت لأقلّ من سنتين من وقت الطَّلاق أو لتمامها أو لأكثر، ويحمل على أنَّه لامسها في العدَّة؛ لأنَّ الطَّلاقَ الرَّجعيَّ لا يزيل الملك ولا الحلّ، فهي زوجةٌ له حكماً، والفراشُ قائمٌ ما دامت العدَّة باقية، وهي باقية ما لم تقرّ بمضيها؛ لأنَّ هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها، فإن نفى الزَّوجُ الولدَ لاعن؛ لحكم الشَّارع ببقاء الزَّوجية.
وإن كان الطَّلاق بائناً، أو توفي عنها زوجها، فإن ولدت لأقل من سنتين يثبت نسبه من الزَّوج؛ لأنَّه يحتمل أن يكون موجوداً في رحم أمّه قبل الطَّلاق. وإن ولدت لتمام سنتين أو أكثر من وقت الطَّلاق فلا يثبت نسبه منه؛ لأنَّها جاءت به بعد زوال الفراش، إلا إذا ادّعاه ولم يقل إنَّه من الزِّنا، ويختلف حكم المتوفَّى عنها زوجها عن الطَّلاق البائن بأنَّ الَّذي يدّعي نسب الولد الَّذي جاءت به هم الورثة، فإن كانوا من أهل الشَّهادة ثبتَ نسبُه من الميت في حقّ النَّاس كافة، فيطالبه مدين الميت بحقّه ويخاصمه ويرجع على كفيله ونحو ذلك، وإن لم يكونوا من أهل الشَّهادة يثبت نسبه في حقّ المقرِّين فيزاحمهم في الميراث (¬1).
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني في المادة (160): يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية: أ. أن يكون المقر له حياً مجهول النسب. ب. أن لا يكذبه ظاهر الحال. ج. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً. د. أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار. هـ. أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
وثبوت نسب لولد المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها، ولها حالتان:
1.إن لم تقر بانقضاء العدَّة، فإن كان الطَّلاقُ رجعيّاً، فإنَّ نسب الولد يثبت سواء ولدت لأقلّ من سنتين من وقت الطَّلاق أو لتمامها أو لأكثر، ويحمل على أنَّه لامسها في العدَّة؛ لأنَّ الطَّلاقَ الرَّجعيَّ لا يزيل الملك ولا الحلّ، فهي زوجةٌ له حكماً، والفراشُ قائمٌ ما دامت العدَّة باقية، وهي باقية ما لم تقرّ بمضيها؛ لأنَّ هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها، فإن نفى الزَّوجُ الولدَ لاعن؛ لحكم الشَّارع ببقاء الزَّوجية.
وإن كان الطَّلاق بائناً، أو توفي عنها زوجها، فإن ولدت لأقل من سنتين يثبت نسبه من الزَّوج؛ لأنَّه يحتمل أن يكون موجوداً في رحم أمّه قبل الطَّلاق. وإن ولدت لتمام سنتين أو أكثر من وقت الطَّلاق فلا يثبت نسبه منه؛ لأنَّها جاءت به بعد زوال الفراش، إلا إذا ادّعاه ولم يقل إنَّه من الزِّنا، ويختلف حكم المتوفَّى عنها زوجها عن الطَّلاق البائن بأنَّ الَّذي يدّعي نسب الولد الَّذي جاءت به هم الورثة، فإن كانوا من أهل الشَّهادة ثبتَ نسبُه من الميت في حقّ النَّاس كافة، فيطالبه مدين الميت بحقّه ويخاصمه ويرجع على كفيله ونحو ذلك، وإن لم يكونوا من أهل الشَّهادة يثبت نسبه في حقّ المقرِّين فيزاحمهم في الميراث (¬1).
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني في المادة (160): يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية: أ. أن يكون المقر له حياً مجهول النسب. ب. أن لا يكذبه ظاهر الحال. ج. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً. د. أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار. هـ. أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.