المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
كانت أمّها أولى من أمّه.
ج. الأخوات، وهنَّ أولى من الخالات والعمّات؛ لأنَّهنّ بنات الأبوين، وأولئك بنات الجدّ أو الجدّات، وتقدَّمَ الأخت الشَّقيقة على الأخت لأمّ؛ لأنَّهما قد اشتركا في الأخوة لأمّ وترجَّحت الشَّقيقة بقرابتها من جهة الأب، فإن لم توجد شقيقةٌ أهلٌ للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأمّ، فإن لم توجد أخت لأمّ أو وجدت ولكن لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل الحق إلى الأخت لأب.
د. بنت الأخت الشَّقيقة، ثمّ إلي بنت الأخت لأمّ.
هـ. خالات الصَّغير، الشقيقة أولاً، ثمّ لأمّ، ثمّ لأب، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الخالة والدةٌ) (¬1).
و. بنت الأخت لأب.
ز. عمّات الصغير، الشَّقيقة أولاً، ثم لأمّ، ثم لأب.
ح. خالة الأمّ لأبوين، ثمّ لأمّ، ثم لأب.
ط. خالة الأب لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
ي. عمّات الأمّهات لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
ك. عمات الآباء لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
وإذا اجتمع عدد ممَّن له حقّ الحضانة في درجة، فالأحق أورعهنّ، ثمّ أكبرهنّ، فإن استوين في الأحقيّة من كلِّ جهة، فالرَّأي للقاضي.
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 4: 400، ومسند أحمد 1: 98، والمعجم الكبير 17: 243.
ج. الأخوات، وهنَّ أولى من الخالات والعمّات؛ لأنَّهنّ بنات الأبوين، وأولئك بنات الجدّ أو الجدّات، وتقدَّمَ الأخت الشَّقيقة على الأخت لأمّ؛ لأنَّهما قد اشتركا في الأخوة لأمّ وترجَّحت الشَّقيقة بقرابتها من جهة الأب، فإن لم توجد شقيقةٌ أهلٌ للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأمّ، فإن لم توجد أخت لأمّ أو وجدت ولكن لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل الحق إلى الأخت لأب.
د. بنت الأخت الشَّقيقة، ثمّ إلي بنت الأخت لأمّ.
هـ. خالات الصَّغير، الشقيقة أولاً، ثمّ لأمّ، ثمّ لأب، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الخالة والدةٌ) (¬1).
و. بنت الأخت لأب.
ز. عمّات الصغير، الشَّقيقة أولاً، ثم لأمّ، ثم لأب.
ح. خالة الأمّ لأبوين، ثمّ لأمّ، ثم لأب.
ط. خالة الأب لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
ي. عمّات الأمّهات لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
ك. عمات الآباء لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
وإذا اجتمع عدد ممَّن له حقّ الحضانة في درجة، فالأحق أورعهنّ، ثمّ أكبرهنّ، فإن استوين في الأحقيّة من كلِّ جهة، فالرَّأي للقاضي.
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 4: 400، ومسند أحمد 1: 98، والمعجم الكبير 17: 243.