اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ل. إن فقدت المحارمُ من النِّساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة، تنتقل للعصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشَّقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشَّقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العمّ الشَّقيق، ثم العمّ لأب، فإذا تساوى المستحقُّون للحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم، ثم أورعهم، ثم أكبرهم سنّاً، ويشترط في العصبة اتّحاد الدِّين، فإذا كان للصَّبيِّ الذِّمي أخوان أحدهما مسلم، والآخر ذمي، يُسَلَّمُ للذِّميّ لا للمسلم.
م. إن لم يوجد أحدٌ من العصبات المتقدِّمين انتقل حقُّ الحضانة إلى غيرهم من الأقارب على الترتيب الآتي، فيقدَّمُ الجدُّ لأمّ، ثمّ الأخ لأمّ، ثمّ ابنه، ثمّ العمّ لأمّ، ثمّ الخال الشقيق، ثمّ لأب، ثمّ لأم.
وإن كان القريب رحماً غير محرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة الإناث، فلا حقّ لبنات الأعمام ونحوهن في حضانة المذكّرين، وإذا لم يكن للصَّغير رحم محرم، فأمره مفوَّض لرأي القاضي إن شاء سلَّمَ الأنثى لابن عمِّها إذا رآه أهلاً لذلك، وإن شاء سلَّمَها لأمينة يثق بها، ويعتقد أنَّها تحفظها وتقوم بشؤونها خير قيام، ويسلِّم المذكّر لبنت عمّه إن وثق بها، وإلا فليسلمه لأمين يثق به (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص373، ومجمع الأنهر 1: 482، والهداية 2: 38، والبناية 4: 846، والإصلاح ق63/ب، وملتقى الأبحر ص73، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني في المادة (170): الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 329