المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
والإجبار على الحضانة:
إذا امتنعت الحاضنةُ عن الحضانة فلا تجبر عليها إلا إذا تعيّنت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم، أو وجدت من دونها وامتنعت، فحينئذٍ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبيّ (¬1).
وأخذ الأجرة على الحضانة:
أجرة الحضانة غير أجرة الرَّضاعة والنَّفقة بما فيها السُّكنى للحاضنة، وكلّها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلاَّ أن يتبرَّع.
وإن كانت الحاضنة غير الأم تجب لها الأجرة مطلقاً سواء كانت متزوّجة بأبي الصغير أو معتدّة له أو لا.
وإن كانت الحاضنة أمّاً للصغير ولم تكن متزوّجة بأبيه ولا معتدّة له فلها الأجرة؛ لأنها قامت بخدمة ولده وهذه الأجرة غير أجرة الرضاع، وغير نفقة العدّة، بخلاف إذا كانت متزوّجة بأبيه أو معتدّة له عن طلاق رجعيّ فلا تستحقّ أجرةً على الحضانة؛ لقيام الزوجيّة حقيقةً أو حكماً (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 10، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الأحوال الشخصية 2: 10، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني في المادة (178): أ- أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره.
ب- تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه.
ج-لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.
إذا امتنعت الحاضنةُ عن الحضانة فلا تجبر عليها إلا إذا تعيّنت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم، أو وجدت من دونها وامتنعت، فحينئذٍ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبيّ (¬1).
وأخذ الأجرة على الحضانة:
أجرة الحضانة غير أجرة الرَّضاعة والنَّفقة بما فيها السُّكنى للحاضنة، وكلّها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلاَّ أن يتبرَّع.
وإن كانت الحاضنة غير الأم تجب لها الأجرة مطلقاً سواء كانت متزوّجة بأبي الصغير أو معتدّة له أو لا.
وإن كانت الحاضنة أمّاً للصغير ولم تكن متزوّجة بأبيه ولا معتدّة له فلها الأجرة؛ لأنها قامت بخدمة ولده وهذه الأجرة غير أجرة الرضاع، وغير نفقة العدّة، بخلاف إذا كانت متزوّجة بأبيه أو معتدّة له عن طلاق رجعيّ فلا تستحقّ أجرةً على الحضانة؛ لقيام الزوجيّة حقيقةً أو حكماً (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 10، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الأحوال الشخصية 2: 10، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني في المادة (178): أ- أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره.
ب- تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه.
ج-لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.