اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

إذا كان الأبُ موجوداً، وإلاَّ فيعطى الولدُ للأقرب فالأقرب من العصبات على الترتيب السابق، فإن لم يوجد أحد من العصبات يسلَّمُ الولد إلى باقي الأقارب السابق ذكرهم، فإذا لم يوجد أحد من الأقارب وقد انتهت مدة الحضانة، ينظر القاضي فإن رأى إبقاءه عند الحاضنة أنفع له تركه عندها، وإلاَّ سلَّمه لمَن يرى نفعَه في وجوده عنده (¬1). (¬2)
والسَّفر بالولد في مدّة الحضانة:
أ. يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمّه بلا رضاها ما دام في حضانتها، فإن أخذ المطلِّق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود مَن ينتقل إليها حقّ الحضانة جازَ له أن يسافر به إلى أن يعودَ حقّ أمّه، أو مَن يقوم مقامه في الحضانة.
ب. ليس للأمّ المطلّقة أن تسافرَ بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدّة مطلقاً، ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بينهما تفاوت، ولا من قرية إلى مصر كذلك، ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلاّ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص374، ودرر الحكام 1: 441، والمواهب ق156/أ، وشرح الأحكام الشرعية 2: 77 - 78، والأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 78، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني في المادة (173): أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
ب- ... يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
ج- ... تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 329