اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

إذا كان ما تنتقل إليه وطناً لها، وقد عقد عليها فيه، فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيداً عن محلّ إقامته، فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه أو عقد عليها فيه ولم يكن وطنها، فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلاّ إذا كان قريباً من محلّ إقامته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى مَنْزله قبل الليل، وأمّا الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأمّ بغير إذن الزوج، ولو كانت القرية قريبةً ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة؛ لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عن مطالعة ولده (¬1).
ج. إن غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال على نقل الولد من محلّ حضانته إلا بإذن أبيه (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص374، واللباب 3: 104، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 78 - 80، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني في المادة (181): أ- لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة و للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.
ب- ... إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون و ظروفه و بما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون.
ج- ... إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون و ظروفه و بما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.
د- ... في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة للمحكمة الاذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراها مناسبة وبالضوابط المذكورة.
هـ- ... لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون و ظروفه و بما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.
و- ... يتضمن حكم الرؤية والاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه.
ز- ... يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون إلى المملكة.
وفي المادة (175): لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.
والمادة (176): إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
والمادة (177): أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.
ب- ... إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أوسقط حقها فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 329