المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
المبحث الخامس
الخِطبة وأحكامها
لا يختلف المعنى الاصطلاحي للخطبة عن المعنى اللغوي، وهو طلب التَّزوُّج، من خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوَّج منهم، واختطبها، والاسم الخِطبة فهو خاطب (¬1) (¬2).
ومن أحكام الخِطبة:
1. يجوزُ خِطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدّة.
فإن كانت المرأة متزوِّجةً فلا تجوز خطبتها (¬3)؛ لعدم الفائدة.
أما معتدة الطلاق الرجعي والبائن، فلا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأنَّ النِّكاح حال قيام العدّة قائمٌ من كلِّ وجه؛ لقيام بعض آثاره. فالعلاقات والرَّوابط التي بينها وبين زوجها لم تزل بالكلية، فهو أولى بها من غيره
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص173، ورد المحتار 2: 262،وغيرها.
(¬2) جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (2): الخِطبة: طلب التَّزوج أو الوعد به.
(¬3) ينظر: البحر 3: 164.
الخِطبة وأحكامها
لا يختلف المعنى الاصطلاحي للخطبة عن المعنى اللغوي، وهو طلب التَّزوُّج، من خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوَّج منهم، واختطبها، والاسم الخِطبة فهو خاطب (¬1) (¬2).
ومن أحكام الخِطبة:
1. يجوزُ خِطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدّة.
فإن كانت المرأة متزوِّجةً فلا تجوز خطبتها (¬3)؛ لعدم الفائدة.
أما معتدة الطلاق الرجعي والبائن، فلا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأنَّ النِّكاح حال قيام العدّة قائمٌ من كلِّ وجه؛ لقيام بعض آثاره. فالعلاقات والرَّوابط التي بينها وبين زوجها لم تزل بالكلية، فهو أولى بها من غيره
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص173، ورد المحتار 2: 262،وغيرها.
(¬2) جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (2): الخِطبة: طلب التَّزوج أو الوعد به.
(¬3) ينظر: البحر 3: 164.