المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ودليله: قوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ووجهه: أنَّ المراد لا تعقدوا، وعبرَّ عنه بالعزم؛ لأنَّه سببه، مبالغةً في المنع عنه (¬1).
2.الخِطبة على خِطبة غيره:
تكره الخِطبة على خِطبة غيره بعد رضا المخطوبة بالخاطب الأول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخطِب الرَّجل على خطبة أخيه) (¬2)، فإنَّه نهيٌ بصيغة النَّفي، وهو أبلغ، فأما إذا خطب ولم يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال، فلا بأس للغير أن يخطب (¬3)، لكنَّه لو فعل وخطب على خطبة غيره جاز؛ لأنَّ هذا نهي الشَّرع لنوع من المروءة، فلا يمنع جواز المنهي عنه (¬4).
3.النَّظر إلى المخطوبة ومسها والخلوة بها:
لو أراد رجلٌ أن يتزوَّج امرأةً فلا بأس أن ينظر إليها بِنيّة الرَّغبة في الزَّواج منها وإن خافَ في نظره إليها أن يشتهيها، لا أن يكون مراده الشهوة واللذة؛ لأنَّ مقصوده إقامة السُّنة لا قضاء الشَّهوة، وإنَّما يعتبر المقصود لا ما يكون تبعاً (¬5)؛
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 4: 164.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1029 وصحيح البخاري 5: 1975، ومسند أبي عوانة 3: 261، وغيرها.
(¬3) ينظر: مختصر الطَّحاوي ص178، ودرر الحكام 2: 177، والبحر 6: 108، 4: 164.
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 13.
(¬5) ينظر: المبسوط 10: 155، والتبيين 6: 18، وفتح باب العناية 3: 15، ورد المحتار 5: 237.
2.الخِطبة على خِطبة غيره:
تكره الخِطبة على خِطبة غيره بعد رضا المخطوبة بالخاطب الأول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخطِب الرَّجل على خطبة أخيه) (¬2)، فإنَّه نهيٌ بصيغة النَّفي، وهو أبلغ، فأما إذا خطب ولم يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال، فلا بأس للغير أن يخطب (¬3)، لكنَّه لو فعل وخطب على خطبة غيره جاز؛ لأنَّ هذا نهي الشَّرع لنوع من المروءة، فلا يمنع جواز المنهي عنه (¬4).
3.النَّظر إلى المخطوبة ومسها والخلوة بها:
لو أراد رجلٌ أن يتزوَّج امرأةً فلا بأس أن ينظر إليها بِنيّة الرَّغبة في الزَّواج منها وإن خافَ في نظره إليها أن يشتهيها، لا أن يكون مراده الشهوة واللذة؛ لأنَّ مقصوده إقامة السُّنة لا قضاء الشَّهوة، وإنَّما يعتبر المقصود لا ما يكون تبعاً (¬5)؛
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 4: 164.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1029 وصحيح البخاري 5: 1975، ومسند أبي عوانة 3: 261، وغيرها.
(¬3) ينظر: مختصر الطَّحاوي ص178، ودرر الحكام 2: 177، والبحر 6: 108، 4: 164.
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 13.
(¬5) ينظر: المبسوط 10: 155، والتبيين 6: 18، وفتح باب العناية 3: 15، ورد المحتار 5: 237.